قرار رقم (70) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية
قرار رقم (70) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية رقم (AP/2015/0022) الصادرة بتاريخ 2018/08/24؛
- وعلى طلب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1 – مستشار استثمار.
2 – مدير نظام استثمار جماعي.
3 – وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/8/24.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 23 يونيو 2021م