إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (116) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار

قرار رقم 116 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1804 · 2026-08-16

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/16 م
قرار رقم (116) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج
كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار
رقم (0007 / 2023 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/11/19؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- أمين حفظ.
5- مراقب استثمار.
6- وكيل اكتتاب.
7- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/11/19.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 11 أغسطس 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي