الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/16 م
قرار رقم (116) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج
كابيتال للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار
رقم (0007 / 2023 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/11/19؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- أمين حفظ.
5- مراقب استثمار.
6- وكيل اكتتاب.
7- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/11/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 أغسطس 2026 م