إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (116) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (116) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار رقم (0007 / 2023 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/11/19؛

- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مدير نظام استثمار جماعي.

3- مستشار استثمار.

4- أمين حفظ.

5- مراقب استثمار.

6- وكيل اكتتاب.

7- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/11/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 11 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي