إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1700 · 17 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

*الجدول الملحق بالقرار.

كشف المتأخرين عن سداد بدل الانتفاع المستحق عليهم حتى 2025/3/31 م

ترقم الشاليه/ قطعة الارضالمنطقة
11118ميناء عبدالله
21132ميناء عبدالله
31237ميناء عبدالله
41ميناء عبدالله
51469الضباعية
61539الضباعية
71567الضباعية
815103الضباعية
931الضباعية
1051الضباعية
119الضباعية
121632الجليعة
131706الجليعة
142002بنيدر
152049بنيدر
162135بنيدر
172214بنيدر
1824110بنيدر
192728بنيدر
203239الزور
213321/جالزور
223321/والزور
233321/يالزور
243326الزور
253327/جالزور
263342الزور
273437الخيران
283458الخيران
293550/بالخيران
303613/يالخيران
313816/أالخيران
3231108النويصيب
334201الدوحة
344221/بالدوحة
355238الصبية
365336الصبية
375501/جالصبية
385601/أالصبية
3923/طالخويسات
4086الخويسات

هيئة أسواق المال

قرار رقم (101) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار رقم (AP/2015/0033) الصادرة بتاريخ 2021/11/23؛

– وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مدير نظام استثمار جماعي.

3- مستشار استثمار.

4- وكيل اكتتاب.

5- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/22

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زیاد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 11 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي