إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 201 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (200) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية رقم (0001 / 2020 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/02/02؛

- وعلى طلب شركة المصالح الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير نظام استثمار جماعي.

2- وكيل اكتتاب.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/02/02.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 20 نوفمبر 2025 م

قرار رقم (201) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار رقم (AP/2020/0003) الصادرة بتاريخ 2023/02/10؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/02/10

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 20 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي