43 - نادي صحي .
44- فرع بنك .
45- مكاتب تجارية رياضية وترويحية .
46- مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها .
47- سوق مركزي .
ويجوز أن يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة أن تكون الأنشطة التي يحتويها المجمع ضمن الأنشطة الواردة بهذا القرار أو المصرح بها من الجهات ذات الصلة.
ويجوز الاستغلال في غير الأنشطة المشار إليها أو إضافة مساحات إضافية بعد موافقة الهيئة والجهات المختصة .
المادة (22) :-
تحدد مدة العقد لأنشطة الاستغلال المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القرار وفقاً لما يلي :
- مدة لا تزيد على عشر سنوات للأنشطة الواردة في البنود من (1 :
39) و كذا الأنشطة المسموح بها في الأندية المتخصصة.
- مدة لا تزيد على عشرين سنة للأنشطة الواردة في البنود من (40:
47).
وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستغلالي للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد .
ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.
المادة (37) :-
يجوز طرح حمامات السباحة و الصالات الرياضية و الملاعب الفرعية للاستغلال عن طريق مزايدة ويكون الاستغلال لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، و يتحمل المستغل كافة نفقات الصيانة ، و يلزم بالمحافظة عليها و تسليمها بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 15 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2019 م
قرار رقم (68) لسنة 2019 م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2018
بشأن النظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015 م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017 م) بشأن الرياضة، والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017 م ) الصادر بشأن تشكيل الوزارة ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018 م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى النظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2018/91) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/12/10 م ،
- وعلى كتاب نادي سلوى الرياضي رقم (2019/14436) المؤرخ في 2019/08/18م،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي سلوى الرياضي المؤرخ في 2019/07/20 م، المضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه التاسع المؤرخ 2019/10/16 م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.
قرر الآتي
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (7)، (8) و (12) و(13) و (14) و
15) و (16) و (17) و (18) و (20) و (21) و (22) و(
25) و (27) و (30) و (34) و (36) و (38) و (41) و(
42) و (43) و (45) و (46) و (48) و (49) و (50) و(
54) و (56) و (58) و (61) من القرار رقم (91) لسنة 2018( الصادر بالنظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي النصوص التالية:
المادة رقم (7):
الفصل الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء
أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :
1. حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام .
2. التصويت في الجمعيات العمومية
3. دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي .
4. استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه .
6. الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي وفقا لأحكام هذا النظام.
7. حضور الجمعيات العمومية للنادي، بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام.
8. أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
ثانياً : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته .
2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.
5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي أو بالوسيلة التي اختارها مرتبه لآثارها القانونية في مواجهته.
7. حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
المادة رقم (8):
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وإنهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية :
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
( أ ) الفصل: ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره
بذلك بخطاب مسجل على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية أو بالوسيلة التي اختارها وينتج هذا الاخطار أثره القانوني في مواجهته .
( ب ) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي .
( ج ) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .
( د ) عدم المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها وتخلفه عن تحديثها متى طلب منه النادي ذلك وعدم الاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن - وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبب بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة رقم (12):
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي العادية وغير العادية والتصديق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة ، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة ، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها .
المادة رقم (13):
الفصل الأول
أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية :
1. تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد، يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور التالية:
1. تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات.
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية، الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية او تفويض مجلس الادارة بذلك.
ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة اعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية.
المادة رقم (15):
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل اجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن ( 26 ) عضواً ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من الموعد الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا بحضور ( 26 ) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
المادة رقم (16):
ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية :
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً في هيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب اعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تخص الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة اعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.
المادة رقم (17):
على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة حسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الأبجدية بالنسبة لمرشحي الفردي ، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو او اقل لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه ، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوي اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
المادة رقم (18):
ثالثاً: الجمعية العمومية العادية التكميلية:
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب ، ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة اعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، ويكون هذا الإعلان نافيا لجهالة موعد وتاريخ ومكان الاجتماع بجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة .
المادة رقم (20):
في حالة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود (2، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام تشكل الجمعية العمومية غير العادية . في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم ( 18 ) من هذا النظام ، على أن تجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الادارة عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة . ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالتهم وفقا لأحكام البنود أرقام (2، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام ، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
المادة رقم (21):
يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1 . إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
2 . إذا طلب منه 150 عضوا، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع ، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور الى مقر النادي لتقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام والا رفض طلبه . ويجب أن يقوم أمين السر العام بالإعلان في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية عن الموعد والمكان والغرض من الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . فإذا لم يقم مجلس الادارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة ، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم والا سقط الطلب ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنا .
وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة رقم (22):
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين ، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور (50) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدء بهم الاجتماع .
المادة رقم (25):
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.
المادة رقم (27):
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية وإفادة النادي ، ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي.
مادة (30)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة ايام متتالية، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (34)
الفصل الأول: في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن يكون عضوا عاملاً مضت على عضويته (5) سنوات ميلادية على الأقل .
2 . ألا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم طلب الترشيح .
3 . أن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
4 . ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.
5 . أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
6 . ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.
7 . أن يكون مسدداً رسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (36)
الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية :
1 . العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا النظام.
2 . وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3 . إدارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القوانين ذات الصلة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وللوائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
4 . وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية
5 . تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم .
6 . تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
7 . تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة للمرأة ولجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي.
8 . إبرام العقود والاتفاقات والبرتوكولات المختلفة باسم النادي .
9. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية - غير العادية ) وفقا لأحكام هذا النظام.
10 . إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
11 . البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
12 إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام .
13 . ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية .
14 . التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانون للنادي الى شركة تجارية .
15 . تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
16 . تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما
17 - تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
18 . البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
19 . ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعنى .
20 . بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها حسب ما جاء في هذا النظام .
21 . البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية .
22 . منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
23 . تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .
24 . تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
25 . وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.
26 . تخويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
27 . تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية ، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يحقق ويحقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام ، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي أنشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضة التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات .
28. تحديد مواعيد استقبال طلبات العضوية الجديدة .
29 . تحديد طريقة سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
30 . اصدار قرار الاعفاء من رسوم القبول والاشتراك لمن يراه مناسبا حسب هذا النظام .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته هذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً .
مادة ( 38 )
المكتب التنفيذي
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وأمين السر العام او من ينوب عنه وأمين الصندوق او من ينوب عنه وواحد من اعضاء مجلس الادارة يختاره المجلس ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها صحيحة ونهائية، ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه، وبصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ( 41 )
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والإشراف على حسابات النادي البنكية .
2. استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة وفقا للنظم المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن .
3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومقترح ميزانية السنة المقبلة.
4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
5. صرف رواتب العاملين في النادي .
6. الاحتفاظ بمبلغ ( 2000 ) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود وقيود الميزانية .
8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي .
9. التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب إنهاء أعماله .
10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
11 . إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة ( 42 )
الفصل الرابع : اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل تسع اجتماعات بالسنة في مواعيد يحددها الرئيس ويوجه الدعوة أمين السر العام حسب الطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء مجلس الادارة ويصدر بها قرار من المجلس ( كتابة بالواتس أب ، رسائل نصية هاتفية ، البريد الالكتروني) قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها ، ويجب أن يكون التصويت شخصيا وعلنيا ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا و يجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها ، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس ، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع ، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه ، وتمسك سكرتارية النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام .
مادة ( 43 )
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي .
ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه .
وعلى النادي إخطار الهيئة العامة للرياضة بتلك المحاضر وبالقرارات المالية الصادرة في اجتماع مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 45 )
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية :
1 . إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة ، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
2 . إذا لم يجتمع مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
3 . إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد مجلس الادارة أو المكتب التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا ، وتتولى اللجنة الانتخابية إدارة شئون النادي ، وتوجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، وتشكل الجمعية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا ، أن يتقدموا الترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا أو للدورة التالية أيهما أقرب .
مادة ( 46 )
عضوية مجالس إدارة الاتحادات
يجوز لمجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح عضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة .
مادة ( 49 )
يجوز لمجلس الإدارة الإعفاء من رسوم القبول والاشتراك لمن يراه مناسبا على أن لا يزيد العدد من ( 50 ) شخصا في السنة المالية الواحدة .
مادة ( 50 )
تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به في عدد من المصارف المعتمدة في دولة الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصارف وأرقام الحسابات وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.
ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية .
مادة ( 54 )
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إحراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته او ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بالطريقة التي اختارها على عنوانه وبياناته المدونة لدى النادي وينتج هذا الأخطار أثره القانوني في مواجهته، أن توقع عليه احدى العقوبات التالية:
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل على عنوانه وبياناته المدونة لدى النادي، أو بالوسيلة التي اختارها العضو وينتج هذا الاخطار أثره القانوني في مواجهته وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته، ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 ، 2) .
مادة ( 56 )
على النادي أن يحفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن حول لهم
القانون واللوائح الاطلاع عليها ، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :
1 . سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وتاريخ ميلاده ورقمه المدني وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات .
2 . دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
3 . دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها .
4 . مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة .
مادة ( 58 )
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها :
1 . نظام التراسل الإلكتروني .
2 . نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين .
3 . نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية، وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضة.
مادة ( 61 )
حق تفسير هذا النظام لمجلس إدارة نادي سلوى الرياضي وله اتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص بذلك .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في : 17 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2019 م