إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 678 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على منشاة صناعية مخالفة

رقم التشريع وسنته

678 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم 677/ 2010

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (0109) المحرر بتاريخ 14/ 2/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة التالية :

ربط الصرف الصحي للمصنع بشبكة الصرف الصحي العامة بوفصلة غير قانونية .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 62/2010/10 بتاريخ 14/ 4/ 2010 حيث ثبت لها قيام المصنع بإزالة المخالفة وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ مصنع المنظفات الصناعية

الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة قطعة (4) قسيمة (242) بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تكرار المخالفة أعلاه والالتزام بالاشتراطات العامة لوزارة الأشغال العامة بعدم ربط مخرجات المصنع بالمناهيل الرئيسية للوزارة وفي حالة تكرار المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 12 رجب 1431 هـ

الموافق : 24 يونيو 2010 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم 678/ 2010

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (0110) المحرر بتاريخ 14/ 2/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفتين :

1- صرف مياه جوفيه على منهول الأمطار .

2- مزاولة نشاط صناعي (مجاري هواء للتكييف) بدون ترخيص .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 10/ 2010/ 62 بتاريخ 14/ 4/ 2010 حيث ثبت لها قيام الشركة أدناه بإزالة المخالفة وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة نور الدولية العقارية

الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة قطعة (2) قسيمة (4) بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفتين أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 12 رجب 1431 هـ

الموافق : 24 يونيو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي