الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم 676 / 2010
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم (501) المحرر بتاريخ 6/ 4/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم وجود (BAGFTTER) للتخلص من ملوثات الهواء الناتجة عن صناعة الاسمنت للحد من انبعاث الأتربة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 11/ 2010/ 63 بتاريخ 28/ 4/ 2010 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع إسفلت الجهراء
الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة كبار المقاولين القسيمة (23 ، 24 ، 41 ، 42) بضرورة الالتزام بالقانون وتركيب وحدات معالجة ملوث الهواء الناتجة عن صناعة الإسفلت والتقيد بالاشتراطات البيئية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وفي حال عدم إزالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 12 رجب 1431 هـ
الموافق : 24 يونيو 2010 م