الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (868) لسنة 2006م
بشأن ممارسة صيد الميد ابتداء من رأس الحمار وحول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاث أميال من هذه الجزر
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القرار رقم (1016) لسنة 2004م في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم (667) لسنة 2005م بتعديل بعض نصوص مواد القرار الوارد بالبند السابق .
- وعلى القرار رقم (294) لسنة 2005م بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح بصيد الميد امتدادا من رأس الحمار وحول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاث أميال من هذه الجزر وفقا للشروط التالية :
1) يمنح مالك الطراد ترخيص مؤقت لصيد الميدحدد فيه أسماء العاملين على الطراد .
2) يحدد وقت الصيد ليكون من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .
(3) يمنح صاحب الترخيص إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المراكز بكميات الأسماك التي تم صيدها .
(4) تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .
مادة ثانية
في حالة مخالفة أحكام هذا القرار يتم سحب الترخيص
المؤقت وتطبق بشأن المخالفات أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة ثالثة
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 جمادى الآخر 1427هـ
الموافق : 18 يوليو 2006م