الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون
أ 30
الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م
قرار رقم (102) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت
التمويل الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي رقم
(2019/0007/AP) الصادرة بتاريخ 2019/09/05؛
- وعلى طلب بيت التمويل الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق
مالية لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2022/9/5.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 2 يونيو 2022م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /67-ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك
الخليج المنعقدتين بتاريخ 2022/3/22.
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2022/4/10 بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات بنك الخليج:
- زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من
304,812,789/800 دينـــــــار كـــــــويتي إيلـــــــى
320,053,429/200 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5%
من رأس المال كأسهم منحة.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 195,159,000 دينار كويتي إلى
199,586,000 دينار كويتي متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها
153,024,000 دينار كويتي).
وذلـك وفـقـاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2021/12/31
- إعادة تعيين السيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب
السادة العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ)، والسيد طلال
المزيني من مكتب السادة الوزان وشركاه ديليويت وتوش مراقبين
لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـــــظ
صدر في: 25 شـــوال 1443 هـ
الموافـــق: 26 مايــــــو 2022 م