إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2021

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (2090) المحرر بتاريخ 2020/11/3 المتضمن ارتکاب المستثمر / خالد على خالد خنفور الرشيدي – المخالفات التالية .

- القسيمة مقسمة إلى عدة أقسام وبعضها مغلق .

- يوجد ورش تصليح السيارات .

• القرار رقم هـ ع ص (27) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/2/9 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور القرار.

• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2021/2/8 والمتضمنة أن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (443/2021/6) المنعقد بتاريخ 2021/4/19.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المساحة رقم ( 8 /0) – الكائنة بمنطقة أمغرة – أجيليتي ( مواقف الشاحنات ) التابعة للمستثمر/ خالد على خالد خنفور الرشيدي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 13 يونيو 2021م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (67) لسنة 2021

بشأن

طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (130) لسنة 2020 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة وفرة للاستثمار الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2020/12/21؛

- وبناءً على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/3/4

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة وفرة للاستثمار الدولي لترخيص نشاط صانع السوق.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2021/6/21 وتنتهي في تاريخ 2021/12/20، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ 21 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي