إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 67 ) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :-

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- و المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 ) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السابع المنعقد بتاريخ 22 / 07 / 2019 ، واجتماعه التاسع بتاريخ 2019/10/16 .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــرر

مادة أولى

تستبدل المواد أرقام (5) ، (22) ، (37) من القرار رقم( 2) لسنة 2019 المشار إليه النصوص التالية :-

المادة (5) :

يشترط الموافقة على المشروعات التي تطرح للاستغلال الهيئة الرياضية ما يلي :

أ- عدم البناء على الملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية .

ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ج- ألا يزيد صافي المساحة التجارية المستغلة على عشرة ألاف متر مربع.

د- ألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الواحد عن (30 %) من المساحة الكلية المخصصة للاستثمار.

هـ - أن يكون الاستغلال في أحد الأنشطة الآتية :-

1- كافتيريا

2- كوفي شوب

3- محل لبيع الحلويات .

4- محل عصائر وآيس كريم .

5- مطعم .

6- محل هواتف .

7- ملابس رياضية .

8- أجهزة رياضية .

9- معدات بحرية وقوارب رياضية .

10- صالة انترنت .

11- صيدلية .

12- ماكينة سحب آلي .

13- محل بيع نظارات .

14- مكتب سفريات .

15- هدايا وكماليات .

16- محل زهور .

17- الكترونيات .

18- أجهزة كهربائية .

19- طباعة وتصوير فوتوغرافي .

20- مطحنة .

21- مصبغة .

22- تاكسي .

23- صالون رجالي .

24- بيع قرطاسية و الأدوات المكتبية.

25- شركة صرافة.

26- بيع لعب أطفال.

27- أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي).

28- العطور ومواد التجميل.

29- محل مكملات غذائية

30- المنتجات الغذائية و النباتية.

31- بقالة.

32- الملابس الجاهزة.

33- الأحذية و الحقائب.

34- الساعات و تصليحها.

35- خطوط طيران دولي.

36- مكتب تأمين.

37- توكيلات ملابس ماركات تجارية.

38- مأكولات خفيفة.

39- مدرسة للفروسية .

40- صالة تسلية متعددة الأغراض .

41- صالة متعددة الأغراض .

42- مبني سكني فقط لضيوف النادي .

43- نادي صحي .

44- فرع بنك .

45- مكاتب تجارية رياضية وترويحية .

46- مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها .

47- سوق مركزي .

ويجوز أن يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة أن تكون الأنشطة التي يحتويها المجمع ضمن الأنشطة الواردة بهذا القرار أو المصرح بها من الجهات ذات الصلة.

ويجوز الاستغلال في غير الأنشطة المشار إليها أو إضافة مساحات إضافية بعد موافقة الهيئة والجهات المختصة .

المادة (22):-

تحدد مدة العقد لأنشطة الاستغلال المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القرار وفقاً لما يلي :

- مدة لا تزيد على عشر سنوات للأنشطة الواردة في البنود من (1:

39) وكذا الأنشطة المسموح بها في الأندية المتخصصة.

- مدة لا تزيد على عشرين سنة للأنشطة الواردة في البنود من (40:

. (47

وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستغلالي للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد .

ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.

المادة (37):-

يجوز طرح حمامات السباحة و الصالات الرياضية و الملاعب الفرعية للإستغلال عن طريق مزايدة ويكون الاستغلال لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، و يتحمل المستغل كافة نفقات الصيانة ، و يلزم بالمحافظة عليها و تسليمها بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 15 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2019 م

قرار رقم (68) لسنة 2019 م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017 م) بشأن الرياضة، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017 م ) الصادر بشأن تشكيل الوزاري ،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018 م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى النظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2018/91) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ، 2018/12/10 م

- وعلى كتاب نادي سلوى الرياضي رقم (2019/14436) المؤرخ في 2019/08/18م،

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي سلوى الرياضي المؤرخ في 2019/07/20 م، المتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه التاسع المؤرخ 2019/10/16 م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر الآتي

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7)، (8) و (12) و(13) و (14) و

(15) و (16) و (17) و (18) و (20) و (21) و (22) و

(25) و (27) و (30) و (34) و (36) و (38) و (41) و

(42) و (43) و (45) و (46) و (48) و (49) و (50) و

(54) و (56) و (58) و (61) من القرار رقم (91) لسنة 2018 الصادر بالنظام الأساسي لنادي سلوى الرياضي النصوص التالية:

المادة رقم (7) :

الفصل الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي