قرار رقم 658 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من جمهورية فيتنام.
قراررقم 658 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
658 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 658 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من جمهورية فيتنام.1 / 1