تعليمات جمركية رقم 220 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة الحرارة 70 درجة بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)
تعليمات جمركية رقم (220) لسنة 2018 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة الحرارة 70 درجة بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/948) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة الحرارة 70 درجة بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) .
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 30 / 12 / 2018 .