إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1273 لسنة 2020 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشى مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا

رقم التشريع وسنته

1273 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1273) لعام 2020 م

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 918 بتاريخ 2020/8/23 بشأن توصيات الاجتماع (7 /2020) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 للعام 2020.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (H7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 25 أغسطس 2020م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 536 لسنة 2020)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4727 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر / منيف عنيز علوم محمد الظفيري – مواليد السعودية في 2001/12/27 ابن المواطنة غنيه نزال خلف علي السعيدي - من زوجها المتوفى / عنيز علوم محمد الظفيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخـلـيـــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 19 ذي الحجة 1441 هـ

الموافق: 9 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي