إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1273 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشى مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا -

قرار رقم 1273 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1273 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1273 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشى مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا - 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي