قرار رقم 1273 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشى مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا -
1 / 1