قرار رقم 403 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو وذلك لظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 .
1 / 1