إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 403 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو وذلك لظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 .

قرار رقم 403 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

403 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 403 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو وذلك لظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي