الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (649/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام :-
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شــأن إصــدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعـقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتـفويض مـدير عـام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم (1401) المحرر بتاريخ 7/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1 - وجود سكن عمال .
2 - تخزين رخام وآليات خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010 حيث تبين ازالة المخالفات .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / سلطان اسد سلطان محمد
الكائن مصنعه بمنطقة الأحمدي قطعة (6) قسيمه ( 109 - 111) بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم تكرار المخالفتين أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارات من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 24-6-2010
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (657/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام :-
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شــأن إصــدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعـقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتـفويض مـدير عـام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم (1402) المحرر بتاريخ 12/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفة التالية :
مزاولة اعمال حدادة عامة بدون ترخيص صناعي ووجود سكن عمال (ارضي و ميزانين) بمساحة 80م2 لكل منهما باجمالي ( 160م2 )
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 6/ 2010/ 58 بتاريخ 15/ 3/ 2010 حيث تبين قيام الشركة المذكورة اعلاه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار الساده / شركة علي الصايغ للمقاولات المخصص لهم القسيمة رقم ( 35) بمنطقة الاحمدي بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة وعدم تكرار المخالفة والا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 28-6-2010