قرار رقم 646 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ماليزيا وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور .
قراررقم 646 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
646 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 646 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ماليزيا وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور .1 / 1