تعليمات جمركية رقم 44 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (44) لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/89) وارد السجل العام رقم 1163 بتاريخ 2019/2/19 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/2/10.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 20 /3 /2019 م