تعليمات جمركية رقم 105 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (105) لسنة 2018 بشأن فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 1695 بتاريخ 2018/3/19 بشأن القرار رقم (2018/423) الصادر بتاريخ 2018/3/15 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور .
مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي من مملكة الدنمارك بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/3/15.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك