تعليمات جمركية رقم 92 لسنة 2021 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1
تعليمات جمركية رقم 92 لسنة 2021م بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مرجع رقم 2544 والمؤرخ في 2021/11/17 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5656 بتاريخ 2021/11/24 بشأن القرار رقم (1952 لسنة 2021) والمتضمن:
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية الإيعاز لجهة الاختصاص لديهم بالتقيد بالقرار أعلاه، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 2021/11/17.
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/12/5