تعليمات جمركية رقم (58) لسنة 2021 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا بسبب ظهور انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (58) لسنة 2021 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا بسبب ظهور انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناءً على قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم (322) لسنة 2021 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1836 بتاريخ 21-4-2021 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
(مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديكم التقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 2021/2/24 للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة الجمارك (كذا في الأصل) صدر بتاريخ: 6 يونيو 2021 م