قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2013
في شأن إغلاق محل
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضري ضبط المخالفة رقمي (1852-1974) المحررين بتاريخ 5 ، 19 / 3 / 2013 المتضمنين ضبط الشركة الأهلية المتحدة تزاول أعمال خراطة بدون ترخيص .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 11 /2013 / 142 بتاريخ 26 /3/ 2013 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق المحل رقم (9) من القسيمة رقم (5) الكائنة بمنطقة الشويخ الثالثة قطعة (ب)
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر : 12 رجب 1434هـ
الموافق : 22 مايو 2013م
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (289) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للسباحة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقدة بجلسة الاثنين الموافق 4/ 2/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة والمعتمد من الاتحاد الدولي للسباحة بموجب كتابه رقم (12) المؤرخ 9/ 1/ 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ كورنيل ماركو لسكو - المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة .
- ومراعاة للصالح العام .
- قرر -
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ( المرفق ) والمعتمد من الاتحاد الدولي للسباحة .
مادة (2)
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 19 رجب 1434 هـ
الموافق : 29 مايو 2013 م
تعاريف واختصارات
تعطي الكلمات الواردة في الميثاق المعاني المحددة في التعاريف والاختصارات التالية ، إلا إذا تطلب سياق الكلام غير ذلك ، وتعتبر تلك التعريفات جزء لا يتجزء من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة :
الكلمة
الاتحاد
التعريف
الاتحاد الكويتي للسباحة
مجلس الإدارة
يتكون من جميع الأعضاء المنتخبين BOARD
أو المعينين من قبل الجمعية العمومية MEMBER أو مجلس الإدارة على تكون قرارات
مجلس الإدارة غير متعارضة مع
النظام الأساسي وقوانين دولة
الكويت وقوانين الاتحاد الدولي
للسباحة (FINA) .
الجمعية العمومية
هي السلطة العليا بالاتحاد ، وتتكون GENERAL من الأندية الرياضية المعترف بها في ASSEMBLY دولة الكويت ، على أن يشارك
النادي مشاركة فعلية ، في مرحلتين
سنيتين من المسابقات الرسمية التي
ينظمها الاتحاد سواء كانت
(السباحة أو الغطس أو كرة الماء أو
السباحة المفتوحة) على أن يحقق
النادي المستوى الفني الذي يتم
تحديده من قبل الاتحاد وذلك كحد
أدنى . ولا يكون أي قرار للجمعية
العمومية (عادية أو غير عادية) نافذاً
إلا بموافقة الأغلبية المطلقة 50 + 1 من
الحضور ، أو إذا تطلب النظام
الأساسي نسبة معينة أخرى .
ولا يكون بداية اجتماع الجمعية
العمومية العادية أو غير العادية
صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة 50 + 1 .
اللاعبون
اللاعبون المسجلون لدى الاتحاد
للألعاب المائية .
الإداريون
أعضاء مجلس الإدارة - مدراء Officials
ومشرفي فرق - مدربين - حكام .
المكتب
يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس EB
المساعد وأمين الصندوق المساعد .
الأنشطة
اللجنة الأولمبية الوطنية
الفينا
الاتحاد الدولي للسباحة .
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي للسباحة .
اللجنة الأولمبية الدولية
اللجنة الأولمبية الدولية .
الحكومة
حكومة دولة الكويت .
الهيئة
الهيئة العامة للشباب والرياضة .
الألعاب الأولمبية
دورة الألعاب الأولمبية .
الألعاب الآسيوية
الألعاب الآسيوية .
المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات
المنظمة الدولية التي تعني بمكافحة المنشطات .
الألعاب المائية
السباحة .
الغطس .
كرة الماء .
المياه المفتوحة .
موسم المنافسات في الكويت
يبدأ من 1 يناير وينتهي 31 ديسمبر
من كل عام .
السنة المالية
تبدأ من 1 أبريل من السنة الحالية
وحتى 31 مارس من السنة التالية .
المراسلات والإخطارات الرسمية
البريد المسجل - البريد
الالكتروني - الفاكس
مبادئ أساسية
الاتحاد الكويتي للسباحة (KSA) ، هيئة رياضية مستقلة وتعترف بأن الاتحاد الدولي للسباحة هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تحكم وتأشرف على رياضة السباحة وسباحة المياه المفتوحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والماسترز على المستوى الدولي ، ويمثل الاتحاد الكويتي للسباحة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ، ويلتزم الاتحاد باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي ، وقانون الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) ، وقانون مكافحة المنشطات العالمي (WADA) ، ... ويجب على الاتحاد الكويتي للسباحة التعاون مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الأخرى التي ترعى الشباب والرياضة وأن يقيم معها علاقات متوازنة ، وذلك بهدف تحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضاً التعاون مع الهيئات غير الحكومية .
كما يجب على الاتحاد الكويتي للسباحة ، أن يحافظ على استقلاليته الرياضية ، وأن يقاوم كافة الضغوط أيا كانت والتي قد تمنعه من الالتزام بالأحكام المقررة بقانون وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة .
ويجب أن لا يتعارض النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ، مع قوانین دولة الكويت الأخرى غير الرياضية ، وأن لا يتعارض مع النظام الأساسي وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة وإذا وجد أي تعارض بينهما فإنه بهذه الحالة يؤخذ بالنظام الأساسي وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة ، كما ينبغي على الاتحاد الكويتي للسباحة الالتزام والعمل وفقاً لكافة القرارات والقوانين واللوائح التي تتخذها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة .
مادة ( 1 )
تأسس الاتحاد الكويتي للسباحة (KSA) في دولة الكويت عام 1964 ، واستمر في أداء عمله حتى حصل على الاعتراف وفقاً لأحكام الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) ، في عام 1968 ، وأعيد شهره وفقاً للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وقانون رقم 26 لسنة 2012 .
مادة ( 2 )
الاتحاد هو المنظمة المسئولة الوحيدة عن الألعاب المائية في دولة الكويت ، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للسباحة . كما يعتبر الاتحاد الكويتي مسئول عن إدارة وتطوير الشئون الإدارية والمالية والفنية للألعاب المائية في المعترف بها من قبل الاتحاد ، والتي تشارك مشاركة فعلية ، في مرحلتين سنيتين من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ، على أن يحقق النادي المستوى الفني الذي يتم تحديده من قبل الاتحاد وذلك كحد أدنى . ليصبح النادي عضو بالجمعية العمومية ويتمتع بحق التصويت .
ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد الموافقة على انتساب أندية أو هيئات أخرى إلى الاتحاد للمشاركة فقط في الأنشطة الرياضية دون أن يكون لهم حق التصويت ، ولتلك الأندية أو الجهات الأخرى الحق في التقدم بطلب عضوية كامل مع حق التصويت في حالة استيفاءها الشروط المطلوبة للعضوية وفق ما نص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
ويعتبر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ، أعضاء بالاتحاد الدولي للسباحة (FINA) والاتحاد الآسيوي للسباحة (AASF) ، وينطبق عليهم النظم الأساسية ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي (FINA) والاتحاد الآسيوي للسباحة ، والاتحاد الكويتي للسباحة .
الصلاحيات والأهداف والواجب
مادة ( 4 )
4.1 صلاحيات الاتحاد :
أ- الاتحاد الكويتي للسباحة لديه الصلاحية العليا للمشاركة وتمثيل الكويت في البطولات الدولية والقارية والإقليمية وفي الدورات الإقليمية والأسيوية والأولمبية (لاعبين-إداريين) .
ب - إدارة شئون الألعاب المائية من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج إلى تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء ، والإشراف على تنفيذها .
ج - ترشيح ممثلي الاتحاد لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية ، الاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة ، وكذا اختيار ممثلي دولة الكويت لحضور الاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية .
د - للاتحاد استقلاله التام وذلك فيما يتعلق بالنشاط الرياضي ، ويتبع في ذلك قانون وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) .
4.2 أهداف الاتحاد :
أ - يعمل الاتحاد على ترويج وتشجيع وتطوير الألعاب المائية بكل الوسائل الممكنة في دولة الكويت .
ب - يعمل الاتحاد على أن تكون الألعاب المائية خالية من المنشطات داخل دولة الكويت .
ج - توثيق العلاقات الرياضية مع الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحادات الوطنية الأخرى و التعاون من القيم والمبادئ الأخلاقية الرياضية .
هـ - التعاون مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الأخرى التي ترعى الشباب والرياضة ، في كل ما يتعلق بنشر وتطوير الألعاب المائية بدولة الكويت .
3 . 4 واجبات الاتحاد :
أ- رسم السياسة العامة التي تحقق نشر الألعاب المائية في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .
ب - يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة تطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحاد الدولي للسباحة وذلك لإقامة المنافسات في الألعاب المائية في دولة الكويت .
ج - يقوم الاتحاد الكويتي للسباحة بتنظيم منافسات في الألعاب المائية في الكويت بشكل سنوي وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسباحة .
د - ينبغي على الاتحاد الكويتي للسباحة الالتزام وتطبيق قوانين الاتحاد الدولي للسباحة في جميع الأحوال .
هـ - الاتحاد الكويتي مسؤول عن الإبلاغ والحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الدولي للسباحة عن أي تعديلات على النظام الأساسي الحالي .
و - الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤول عن إنشاء لجنة دائمة ولجان ذات أغراض معينة للألعاب المائية .
ز - ينبغي على الاتحاد الكويتي للسباحة الالتزام بقوانين مكافحة المنشطات التي أقرها الاتحاد الدولي للسباحة .
ح - يجب على جميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة (لاعبون ، الطاقم المساعد للاعبين ، المدربون ، الأطباء ، قادة الفرق ، وأعضاء الأندية) الالتزام بقوانين مكافحة المنشطات المشار إليها في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة DC14.1 .
ط - يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة القيام بكل ما يلزم لتنفيذ قوانين الاتحاد الدولي للسباحة المتعلقة بمكافحة المنشطات بفعالية على جميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة كما هو مبين في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة DC14.2 .
ك - يتعهد الاتحاد الكويتي للسباحة بالسماح للاتحاد الدولي للسباحة بالقيام بفحوصات للمنشطات على البطولات في الكويت ، كما هو منصوص عليه في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة DC8.2.4 .
عضوية الجمعية العمومية
مادة (5)
1/5 أي نادي رياضي معترف به في دولة الكويت لديه الحق بأن يكون عضواً في الاتحاد الكويتي للسباحة ، ولكي يكون عضواً يجب على النادي أن يشارك مشاركة فعلية في مرحلتين للمشاركة .
2/5 يجب على النادي أن يعبأ ويستكمل نموذج العضوية المعد من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة ، ويتضمن البيانات التالية :
أ - اسم وعنوان النادي .
ب - أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي .
ج - نسخة عن النظام الأساسي للنادي ويجب أن لا تتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للسباحة .
د - تقرير مفصل عن أنشطة الألعاب المائية والمعايير الفنية للمراحل السنية والفرق .
هـ - أسماء الإدارة الفنية للألعاب المائية بالنادي .
3/5 يجب تقديم المعلومات والبيانات إلى أمين السر العام للاتحاد الذي بدوره ينبغي عليه عرضها على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ، خلال فترة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام الطلب للبت بقرار نهائي بشأنه . وإذا لم يتم الرد على مقدم طلب العضوية خلال المدة المذكورة أعلاه يجوز للنادي المتقدم بطلب العضوية التقدم بطلب جديد آخر ويجب الرد على مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما وإلا اعتبر طلب العضوية مقبولا .
4/5 في حالة قبول الطلب يجب على العضو المبادرة إلى سداد رسم القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول عضويته وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
5/5 في حال رفض الطلب من مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض .
6/5 ويحق للنادي التظلم من قرار مجلس إدارة الاتحاد برفض العضوية أمام هيئة التحكيم الخاصة بنظر المنازعات الرياضية وفق المادة 28 من القانون 26 لسنة 2012 .
7/5 لا يحق لعضو الجمعية العمومية الجديد التصويت باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين من تاريخ قبول الطلب ، على أن يشارك ويحقق النادي التابع له العضو أدنى مستوى فني وفق ما يحدده الاتحاد للمشاركة في بطولات الكويت التي ينظمها ، وفق المادة 5/ 1 .
حقوق وواجبات العضوية
مادة (6)
تحدد واجبات وحقوق الأعضاء على النحو الآتي :
1 - الاستفادة من خدمات الاتحاد الكويتي للسباحة .
2 - المشاركة في بطولات الاتحاد الكويتي للسباحة وفقاً لقوانين الفينا والاتحاد الكويتي للسباحة .
3 - العمل على دعم الاتحاد الكويتي للسباحة في جهوده العمومية ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة والدولي .
5 - سداد رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزامات المالية الأخرى .
6 - يجب أن لا يتعارض النظام الأساسي للنادي مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ، والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة .
7 - الالتزام بقوانين ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة ، والاتحاد الآسيوي للسباحة .
8 - تجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
9 - المبادرة إلى إخطار الاتحاد بكل ما يطرأ من تعديل على نظام الأساسي أو عضوية مجلس إدارته ، أو مدربي وإداريي الألعاب المائية .
سقوط العضوية
مادة (7)
تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في الأحوال التالية :
1 - حل النادي أو اندماجه في جهة أخرى .
2 - انسحاب النادي العضو من الانتساب للاتحاد .
3 - إذا تم إسقاط عضوية النادي من قبل مجلس إدارة الاتحاد أو من الجمعية العمومية ، وفقاً لحكم الفقرة 4 والفقرة 5 من هذه المادة .
4 - عدم مشاركة النادي مشاركة فعلية ، في مرحلتين بنيتين من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد (السباحة أو الغطس أو كرة الماء أو السباحة المفتوحة) مع عدم تحقيق النادي المستوى الفني الذي يتم تحديده من قبل الاتحاد ، وذلك كأدنى مستوى فني في الموسم الرياضي الواحد .
5 - مخالفة أحكام هذا النظام ، وقرارات الاتحاد الكويتي للسباحة ، وقانون وقرارات الاتحاد الآسيوي للسباحة ، وقانون وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة .
6 - على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب إخطار رسمي وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار .
ويجوز لمن اسقطت عنه العضوية التظلم الى هيئة التحكيم حسب المادة 45 من هذا النظام والمادة 28 من قانون 26 / 2012 ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا .
تجديد العضوية
مادة (8)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالاتحاد - إذا ما زالت أسباب الإسقاط - طبقا لأحكام هذه النظام .
الجمعة العمومية
المعترف بها في دولة الكويت ، على أن يشارك النادي مشاركة فعلية ، في مرحلتين بنيتين من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد سواء كانت (السباحة أو الغطس أو كرة الماء أو السباحة المفتوحة) على أن يحقق النادي المستوى الفني الذي يتم تحديده من قبل الاتحاد وذلك كحد أدنى . ولا يكون أي قرار للجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) نافذاً إلا بموافقة الأغلبية المطلقة 50 + 1 من الحضور ، أو إذا تطلب النظام الأساسي نسبة معينة أخرى .
ولا يكون بداية اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة 50 + 1 .
2/9 للجمعيات العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة الصلاحية العليا بالاتحاد ، في إقرار كافة ما يتعلق بشئون الاتحاد ، ويجب على قرارات الجمعيات العمومية أن لا تتعارض مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة ( FINA ) ، وأحكام هذا النظام الأساسي .
ينبغي على رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة أن يرأس جميع اجتماعات الجمعيات العمومية وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس ذلك ، وفي حال غيابهما يقوم أمين السر العام برئاسة الاجتماع .
3/9 يجب أن تتألف الجمعيات العمومية من :
أ - مندوب واحد معين من كل نادي عضو بالاتحاد ، على أن يكون النادي قد قام بتسديد اشتراكه السنوي . ويجب على النادي أن يكون عضواً معترف به من الاتحاد الكويتي للسباحة ، وأن يكون قد مرت سنتين ميلاديتين على ذلك الاعتراف . (24 شهراً قبل اجتماع الجمعية العمومية) وأن يكون قد شارك مشاركة فعلية في مرحلتين بنيتين كحد أدنى في المنافسات المائية (السباحة أو الغطس أو كرة الماء أو السباحة المفتوحة) في الكويت ، وأن يكون قد حقق أدنى مستوى فني يحدده الاتحاد الكويتي للسباحة كحد أدنى . ويكون لعضو النادي صوت واحد بالجمعية العمومية . ويجب أن يكون إخطار تعيين المندوبين خطياً من قبل النادي .
ب - جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ليس لديهم حق التصويت في الجمعية العمومية .
ج - عضو مجلس الاتحاد الدولي للسباحة ( FINA ) من الجنسية الكويتية ولديه حق التصويت .
د - ويحق للاتحاد دعوة من يراه مناسبا سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئة العامة للشباب والرياضة أو جهات اخرى ترعى الشباب والرياضة .
4/9 الجمعيات العمومية :
أ الجمعية العمومية العادية
المالية للإتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية الدورية التي تتضمن بند انتخابات مجلس الإدارة كل أربع سنوات خلال 90 يوماً بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية .
ويجب على مجلس الإدارة إخطار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بموعد انعقاد الاجتماع ومكانه ، وجدول الأعمال ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 45 يوم على الأقل بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) . ويجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، وتتطلب الأغلبية البسيطة من إجمالي الأعضاء المنتسبين للاتحاد (50% + 1) لاكتكمال النصاب القانوني للانعقاد ولاتخاذ أي قرار . وتقدم الأندية الأعضاء المقترحات للمجلس على ان تصل للاتحاد قبل 30 يوم من موعد انعقاد الجمعية العمومية .
ب الجمعية العمومية غير العادية :
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة ، بطلب من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو الجمعية العمومية ، ولا يجوز ان تناقش الجمعية العمومية غير العادية الا الامور المدرجة على جدول الاعمال ، ويقوم الاتحاد بإبلاغ الجمعية العمومية للاتحاد بموعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) . ويجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، وتتطلب الأغلبية المطلقة من إجمالي الأعضاء المنتسبين للاتحاد (50% + 1) لاكتمال النصاب القانوني للانتعداد ولاتخاذ أي قرار .
مادة ( 10 )
جدول أعمال الجمعيات العمومية :
قائمة الأندية التي لها الحق بحضور الاجتماع مع توقيع المندوبين :
أ- تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتكرير مراقب الحسابات .
ج - خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من الأندية الأعضاء .
هـ - تعيين مراقب حسابات خارجي .
و - تعديل النظام الأساسي ، بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
ز - انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتهاء من كل دورة
مادة ( 11 )
تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء اشتركت فيها دولة الكويت أو لم تشترك في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد انتهاء الدورة الأولمبية ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد ، لفترة 4 سنوات ، وفقاً للمادة 9 / 3 أ ، وحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام . على ان يتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بموعد انعقاد الاجتماع ومكانه ، وجدول الأعمال ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 45 يوم على الأقل بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) ، على ان تقوم الاندية بارسال أسماء مرشحيها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بـ 30 يوم على الأقل ، ويجب على مجلس الادارة مخاطبة الاندية الاعضاء باسماء المرشحين وجدول الاعمال قبل 15 يوم على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية .
مادة (12)
يبدأ اجتماع الجمعية العمومية إذا حضرت الأغلبية المطلقة (1+%50) في الوقت المحدد للاجتماع ، وإذا لم يكتمل النصاب يمكن تأجيل الاجتماع لمدة ساعة . وإذا لم يكتمل النصاب بعد التأجيل ، يتم تأجيل الاجتماع خلال سبعة أيام وفي هذه الحالة يجب أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه بتحديد موعد جديد للاجتماع بواسطة البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية الجديد صحيحاً إذا حضره أي عدد من اعضاء الجمعية العمومية على ان لا يقل عدد الاعضاء عن 3 اعضاء ، شريطة أن تكون القرارات غير متعارضة مع المادة (42) من هذا النظام ، وعدم تعارضها مع قوانين دولة الكويت ، والنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة .
مادة (13)
إذا تحقق النصاب المطلوب في بداية الجمعية العمومية يستمر الاجتماع حتى نهاية جدول الأعمال بغض النظر عمن يحضر بعد ذلك أو ينسحب . وأي قرارات يتم اتخاذها في الجمعية العمومية يجب أن تحظى بموافقة الأغلبية المطلقة (50%+1) من الحضور .
وإذا وجدت أي موضوعات لم تحل في الجمعية العمومية يجوز للجمعية العمومية تحويلها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً لقوانين دولة الكويت ، وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة والنظام الأساسي للاتحاد .
مادة (14)
قرارات الجمعية العمومية
للمرة الثانية يعتبر القرار لاغيا ويجب أن تتوافق القرارات مع قوانين الاتحاد الدولي والنظام الأساسي للاتحاد ، وأي قرار يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر العام - أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد - أمين الصندوق المساعد - أعضاء مجلس الإدارة) يكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أعيدت الانتخابات بينهم للمرة الثانية فإذا تساووا بعد ذلك أجريت القرعة لتحديد الفائز ، ويعلن الفوز بالتزكية بمنصب (الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر العام - أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد - أمين الصندوق المساعد ) إذا كان هو المرشح الوحيد للمنصب ، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب هذه المناصب على التوالي وبطريق الاقتراع السري .
مادة ( 15 )
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لأي سبب من الأسباب ، يجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من خلو المقعد إخطار الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد عن أسباب خلو المقعد ، والدعوة إلى انتخاب من يحل محله ، خلال تسعين يوماً ، وتطبق أحكام النظام الأساسي في هذا الشأن .
مادة (16)
يجب على مجلس إدارة الاتحاد إعداد نموذج ورقة انتخاب (الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر العام – أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد – أمين الصندوق المساعد - أعضاء مجلس الإدارة ) بحيث يكون لكل منصب ورقة ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين وبياناتهم المطلوبة للمنصب بحسب الأحرف الابجدية ، وهذا النموذج يجب إرساله قبل سبعة أيام من الانتخاب ، ويعاد تسليم النموذج بعد استكماله للاتحاد قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات . ويعد الاتحاد أوراق الاقتراع ، ويحق لكل شخص أن يترشح لمنصب واحد فقط ( الرئيس أو نائب الرئيس - أمين السر العام - أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد – أمين الصندوق المساعد أو عضو مجلس الإدارة) وإذا قام أي شخص بالترشيح لأكثر من منصب يعتبر ترشيحه لاغياً .
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
مادة (17)
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في موضوع واحد على جدول أعمالها ، وتعقد من أجل المسائل التالية :
أ - المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
ب - الاستقالة المسببة لعضو أو الأغلبية المطلقة أو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .
ج - إسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الإدارة
د - تعديل النظام الأساسي للاتحاد ، على أن يتم الحصول على موافقة خطية من الاتحاد الدولي على أي تعديل يطرأ على النظام ، على أن يكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .
هـ - إعادة النظر في أي من تقارير الاتحاد الميزانية – الحسابات المالية) عن السنة المالية المنتهية في حال عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منها .
مادة ( 18 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً ، إذا حضره ، الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، (50% +1) وقرارات الجمعية العمومية غير العادية يجب أن توافق عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع ، وإذا لم تتوافر الأغلبية البسيطة يعقد الاجتماع خلال سبعة أيام ويقوم أمين السر العام بالإبلاغ عن الموعد الجديد بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية المؤجل صحيحاً إذا حضره أي عدد من أعضاء الجمعية العمومية على ان لا يقل عدد الأعضاء عن 3 أعضاء ، شريطة أن تكون القرارات غير متعارضة مع المادة (42) من هذا النظام ، وعدم تعارضها مع قوانين دولة الكويت ، والنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة .
مادة (19)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة ، وتم اتخاذ قرار بشأنه ، وفي هذه الحالة يجب عقد الاجتماع بعد سنة من تاريخ ذلك القرار .
مادة (20)
في حالة خلو مقاعد أعضاء أغلبية مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك لإدارة شئون الاتحاد وذلك لمدة أقصاها تسعين يوماً ، وبموافقة الاتحاد الدولي للسباحة ، وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام .
مادة (21)
يجب أن تتوافر في ممثل النادي في الجمعية العمومية الشروط والمتطلبات التالية :
1 - أن يكون كويتي الجنسية ، ولا يقل سنه عن (35) سنة ميلادية .
2 - ألا يكون من اللاعبين أو المدربين أو الحكام المسجلين لدى الاتحاد أو أي اتحاد آخر .
3 - أن يصدر بندبه كتاب رسمي موقع من النادي الرياضي .
4 - أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة من قبل الاتحاد .
الموعد المحدد أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه .
مادة ( 22 )
لا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية أي مادة غير مدرجة في جدول الأعمال .
مادة (23)
يجب على الرئيس أن يحدد طريقة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية ، ويجب أن يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري .
مادة (24)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف خلال موعد لا يتجاوز سبعة أيام للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال . ويقوم الرئيس بتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل ويقوم أمين السر العام بالإبلاغ عن الموعد الجديد بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) . على أن تكون القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول صحيحة وسارية المفعول .
مادة (25)
يقوم أمين السر العام بإرسال إخطار بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو خطاب مسجل) . إلى أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بموعد الاجتماع المقبل وإذا لم يتم عقد الاجتماع في الموعد المحدد لظروف طارئة ، في هذه الحالة يجب أن لا يتم أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين .
مادة (26)
يحق لأعضاء الجمعية العمومية حضور الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية .
شروط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد (المنتخبين والمعينين)
مادة (27)
شروط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد (المنتخبين والمعينين) التالية :
1 - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح .
2 - ألا يكون قد صدر بحقه اي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الرياضية الاعضاء في الاتحاد بشرط ان يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم ادراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الاقل .
ب - أن يكون قد امضى 4 سنوات ميلادية على الاقل في عضوية مجلس ادارة احدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لاحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون 5 لسنة 2007 والقانون 26 لسنة 2012 .
ج - ان يكون قد زاول فعليا لمدة 8 سنوات على الاقل التدريب او التحكيم او الادارة او الاشراف في اللعبة .
د - أن يكون لدية شهادة جامعية او ما يعادلها في المجال الرياضي مع عدم الاخلال بحكم البند (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة .
مادة ( 28 )
28/ 1 يحق لكل نادي رياضي ترشيح مرشحين اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهما المتطلبات المنصوص عليها في المادة (27) ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد فقط من كل نادي وهو الحاصل على أكثر الأصوات من الجمعية العمومية للاتحاد ، ويتقدم النادي بأسماء مرشحيه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بـ 30 يوم على الاقل .
2/28 النادي الذي يتم انتخاب ( الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر العام - أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد - أمين الصندوق المساعد ) من أحد مرشحيه ، يسقط ترشيح المرشحون الآخرون من النادي لعضوية مجلس إدارة الاتحاد .
3/28 كل نادي رياضي عضو بالجمعية العمومية للاتحاد له الحق فقط في انتخاب العدد المحدد لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، على ان ينتخب عضو واحد من كل نادي . وتعتبر ورقة الانتخاب باطلة في حالتين :
أ - انتخاب عدد اكثر من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد .
ب - انتخاب عدد (2) من مرشحي ناديه أو نادي أخر .
مادة ( 29 )
مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة
29/ 1 يتألف مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة من :
أ - رئيس منتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
ب - نائب رئيس منتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
ج - أمين سر عام منتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
د - أمين صندوق منتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
لمدة أربع سنوات .
ز - أعضاء معينين على أن لا يزيد عن ثلاثة أعضاء معينين كحد أقصى بصفة استشارية من قبل مجلس الإدارة تنطبق عليهم شروط المادة 27 من هذا النظام دون ان يكون لهم حق التصويت ، ولا يجب ان يكونوا اعضاء من احد الأندية الفائزين بعضوية مجلس الأدارة
ح - عضو الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) من الجنسية الكويتية إن وجد ، ويكون له حق التصويت .
ط - يجب على جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد (المنتخبين والمعينين) أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا النظام .
2/29 يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من الرئيس – نائب الرئيس - أمين السر العام – أمين الصندوق - أمين السر العام المساعد - أمين الصندوق المساعد .
3/29 يتعين على المكتب التنفيذي للاتحاد أن يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بقوانين ولوائح الاتحاد ، أو الأمور المحولة له من قبل مجلس إدارة الاتحاد ، أو لأي حالات أخرى تحتاج إلى قرارات بين اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد ، ويحق للرئيس من وقت لآخر استدعاء أشخاص من ذوي الخبرة في مجالات خاصة لحضور الاجتماعات مع المكتب التنفيذي .
4/29 يجتمع المكتب التنفيذي بناء على طلب الرئيس ، وكذلك عندما تكون هناك موضوعات لها صفة الأهمية ولا يمكن للرئيس ان يقوم بالبت فيها منفرداً .
5/29 تشترط الأغلبية البسيطة لصحة عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد . ويستمر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في مناصبهم ، حتى يتم انتخاب من يخلفهم في المناصب .
6/29 يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول ما لم يرى رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء لحين وقت الجلسة ، ويتم ارسال نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة خلال فترة 7 ايام من انتهاء الاجتماع الى الاندية الاعضاء .
7/29 أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين انتهت مدة انتخابهم ، يجوز لهم الترشح كأعضاء لأي من مناصب في مجلس إدارة الاتحاد الجديد .
8/29 في حالة غياب عضو مجلس الإدارة عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمدة 6 اجتماعات متعاقبة ، بدون أسباب مقبولة لمجلس إدارة الاتحاد ، يحق لمجلس إدارة الاتحاد اسقاط
التحكيم الرياضية حسب القانون 26 لسنة 2012 .
9/29 تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة بعد التحقيق معه في حالة مخالفته النظام الأساسي للاتحاد الكويتي والاتحاد الدولي للسباحة ، ويكون ذلك بناءً على قرار من الجمعية العمومية للاتحاد بأغلبية 4/3 أعضاء الاتحاد .
10/29 يفقد عضو الاتحاد الدولي للسباحة عضويته بالاتحاد الكويتي للسباحة ، مع انتهاء مدة عضويته بالاتحاد الدولي للسباحة .
11/29 تسقط مباشرة عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
مادة ( 30 )
حقوق واختصاصات مجلس الإدارة
1 – العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام .
2 – إدارة شئون الاتحاد وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد ، وقانون وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة .
3 - ترشيح ممثلي الاتحاد لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية ، والاتحاد الآسيوي للسباحة ، والاتحاد الدولي للسباحة .
4 – تنظيم مسابقات وبطولات الألعاب المائية في دولة الكويت وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) .
5 – تنظيم البطولات الدولية (جميع الألعاب المائية) وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) .
6 - اختيار وترشيح (لاعبين-إداريين) لتمثيل دولة الكويت في كافة البطولات والمؤتمرات الدولية الخاصة برياضة الألعاب المائية .
7 – التعيين والمصادقة على ألقاب ودرجات الحكام والمحكمين ، للتعيين والترشيح للمنافسات المحلية والدولية ، بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)
8 - المصادقة على إدارة الألعاب المائية (حكام - مديرين) بالأندية الرياضية الأعضاء .
9 - تشكيل لجان دائمة مختلفة والإشراف على أنشطتها .
10 - تعيين مدير تنفيذي وطاقم للاتحاد ، وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم .
11 - تعيين محاسب داخلي ليكون مسئولاً عن حفظ جميع السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ، وإعداد الكشوف المالية السنوية لمجلس إدارة الاتحاد ، ولمدقق الحسابات الخارجي .
12 - الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم إليه من الأندية الرياضية الأعضاء والإداريين والحكام والمدربين واللاعبين مع اتخاذ إدارة ااا ٠٠١١ ٠ ٠.٠
14 - تقديم الاقتراحات إلى الجمعية العمومية .
15 - إصدار كافة اللوائح الخاصة بمنافسات الاتحاد وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) .
16 - مناقشة واتخاذ قرارات حول أي أمور تتعلق بشئون الاتحاد .
17 - اتخاذ قرارات في حالة الطوارئ .
18 - المصادقة على العضوية الجديدة لأي نادي كعضو جمعية عمومية للاتحاد بعد تقييم وضعه ، والتأكد من توافر شروط العضوية والمعايير التي يحددها الاتحاد ، والمستوى الفني ، ونظامه الأساسي .
19 - تفويض المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
20 - يجوز لمجلس إدارة الاتحاد دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لإحالتها إلى اجتماع الجمعية العمومية .
21 - تحديد الحد الأدنى من المعايير والمستويات الفنية للألعاب المائية (السباحة ، الغطس ، كرة الماء ، المياه المفتوحة) للمشاركة في المنافسات التي تقام في دولة الكويت .
22 - فرض الغرامات المالية بموجب اللوائح المالية المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد .
مادة ( 31 )
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
1 - الرئيس هو المسئول الوحيد عن الإدارة وعن جميع أنشطة الاتحاد .
2 - الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد أمام القضاء وأمام الغير ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غيابه أو في حالة عدم قدرة الرئيس على القيام بمهامه حتى يتعافى ، وفي حالة وجود عجز دائم يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد من قبل الجمعية العمومية المقبلة .
3 - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
4 - تمثيل الاتحاد في الاجتماعات المحلية أو الدولية ، أو تسمية ممثل ينوب عنه .
5 - الضمان والإشراف على أعمال اللجان الدائمة المشكلة من قبل الاتحاد .
6 - التوقيع على المعاملات المصرفية للاتحاد مع امين الصندوق .
7 - التوقيع على توقيع العقود والاتفاقيات بالنيابة عن الاتحاد .
8 - التنسيق مع أمين السر العام لدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
9 - التوقيع على محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
10 - يجوز تفويض نائب الرئيس بكل اختصاصاته أو بعض اختصاصاته أثناء وجوده .
مادة ( 32 )
مادة ( 33 )
اختصاصات أمين السر العام
1 - يكون حلقة الوصل ما بين مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية .
2 - يقوم بالدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التنسيق مع الرئيس .
3 - يقوم بإرسال الدعوات وعمل سجل لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
4 - المشاركة مع الرئيس في التوقيع على محاضر اجتماعات الاتحاد .
5 - يكون صلة الوصل بين جميع اللجان الدائمة للاتحاد .
6 - إعداد التقارير الإدارية والفنية .
7 - الإشراف والتنسيق ومتابعة مهام واختصاصات أمانة سر الاتحاد ، والعاملين بالإدارة .
8 - التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها .
9 - الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .
10 - تفويض أمين السر العام المساعد بعض اختصاصاته أثناء وجوده .
11 - وفي حالة غياب أمين السر العام يختص أمين السر العام المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
12 - الإشراف على التقارير الإدارية والفنية والتقارير الأخرى وتقديمها إلى مجلس إدارة الاتحاد لدراستها ومن ثم إحالتها إلى الجمعية العمومية .
مادة ( 34 )
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1 - حفظ السجلات والمستندات والدفاتير المالية .
2 - استلام الاموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الادارة من مبالغ وفقا للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن .
3 - إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4 - تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس الادارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
5 - التوقيع مع رئيس مجلس الادارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .
6 - الاحتفاظ بمبلغ (500 د .ك) نقدا .
7 - تفويض أمين الصندوق المساعد بعض اختصاصاته أثناء أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة ( 35 )
السنة المالية للاتحاد تبدأ من 1 أبريل للسنة الحالية إلى 31 مارس للسنة المقبلة .
مادة ( 36 )
تتكون موارد الاتحاد من :
1 - اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
2 - الإيرادات من برامج التسويق الخاصة بالاتحاد .
3 - التبرعات التي يتلقاها من الاتحاد الدولي والتضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الكويتية .
4 - الموارد المخصصة من الحكومة الكويتية من خلال الهيئة العامة للشباب والرياضة . ويحق للحكومة أو الهيئة القيام بالتدقيق الشهري فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من هذه الموارد .
5 - أية إيرادات أخرى تخضع لموافقة مجلس إدارة الاتحاد .
مادة ( 37 )
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
1 - مبلغ (200 د .ك) رسم قبول العضو بالاتحاد .
2 - مبلغ (100 د .ك) رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للاتحاد وحتى موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد .
مادة ( 38 )
الموارد المالية الخاصة بالاتحاد يجب أن تودع باسمه في أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت ، وينبغي إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم البنك ورقم الحساب .
مادة ( 39 )
أموال الاتحاد بما فيها ممتلكاته الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها . وتنفق أموال الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للاتحاد على أن لا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة ( 40 )
يقوم مدقق حسابات خارجي معتمد ، معين من قبل الجمعية العمومية للاتحاد ، بمراجعة حسابات الاتحاد ، بناء على عروض مقدمة لمجلس الإدارة .
مادة ( 41 )
يحق للهيئة العامة للشباب والرياضة ، والجهات الحكومية ذات الصلة ، أن تقوم بالتدقيق على كافة الإعانات الحكومية وغير الحكومية وأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي يتلقاها الاتحاد الكويتي للسباحة بناء على اللائحة المالية .
أحكام عامة
مادة ( 42 )
إذا خالف أحد أعضاء الاتحاد أو أي من المنتمين إليه أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو المنتمين إليه أو أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو يمس بسمعة الاتحاد أو يضر بمصالحه ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد (لفت نظر أو إنذار) .
مادة ( 43 )
يجوز للاتحاد أن ينضم أو ينتسب إلى أي إتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت .
مادة ( 44 )
الفصل في النزاعات :
1/45 في حالة حدوث أي نزاع رياضي بين الاتحاد وأي وجهة رياضة أخرى أو بين الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، يقوم مجلس إدارة الاتحاد بالفصل في النزاع وبما لا يتعارض مع قوانين دولة الكويت وأحكام هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي .
2/45 يجوز خلال 21 يوماً من صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد أن يستأنف هذا القرار أمام هيئة التحكيم الرياضية بالمحكمة الكلية والمنصوص عليها بالمادة 28 من القانون 26 لسنة 2012 ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً محلياً ، وواجب النفاذ .
3 /45 كل قرار يصدر من هيئة التحكيم ، يجوز استئنافه خلال 21 يوماً من صدوره ، أمام محكمة الكاس الرياضية الدولية بلوزان والتي ستفصل في النزاع بما ينسجم مع قوانين النزاعات الرياضية .
مادة ( 45 )
أي تعديلات على هذا النظام يجوز أن يقترحها فقط مجلس إدارة الاتحاد أو أعضاء الجمعية العمومية . وتنفيذ أي تعديلات يمكن فقط العمل بها بعد الحصول على موافقة خطية من الاتحاد الدولي للسباحة ، ومن ثم التصديق عليها من قبل مجلس الإدارة ، والجمعية العمومية .
مادة ( 46 )
يعتبر هذا النظام ، وقانون الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) متممان لبعضهما البعض ، على أن يكون تفسير مواد النظام - في حال الاختلاف - من اختصاص الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) .
قامت الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت بتاريخ 4 / 3 / 2013 إلى اعتماد هذا النظام .