الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (639) لسنه 2019
بشأن منح السيد/عبد الله لافي قبلان العازمي - رقم مدني/ 292062600607 (مفتش أول أغذية) - بإدارة الأغذية المستوردة - بقطاع الشئون الفنية - الضبطية القضائية
المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الإداري رقم (580) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/7/25 بشأن ندب الدكتورة / نوال مجرن الحمد نائب المدير العام لشئون تغذية المجتمع بالإضافة الى عملها للقيام بعمل مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال فترة إجازته،
- وعلى كتاب نائب المدير العام للشئون الفنية رقم 2180 بتاريخ 2019/8/7 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
يمنح السيد/عبد الله لافي قبلان العازمي - رقم مدني/ 292062600607 (مفتش أول أغذية) - بإدارة الأغذية المستوردة - بقطاع الشئون الفنية - صفه الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يصرف للمذكور أعلاه بدل الضبطية القضائية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
مادة ثالثة
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في: 19 أغسطس 2019م