قرار رقم 639 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/عبد الله لافي قبلان العازمي – رقم مدني/ 292062600607 (مفتش أول أغذية) - بإدارة الأغذية المستوردة - بقطاع الشئون الفنية - الضبطية القضائية.
قراررقم 639 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
639 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 639 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/عبد الله لافي قبلان العازمي – رقم مدني/ 292062600607 (مفتش أول أغذية) - بإدارة الأغذية المستوردة - بقطاع الشئون الفنية - الضبطية القضائية.1 / 1