قرار إداري رقم 21 لسنة 2020 بشأن منح السيد: حمد مساعد حمد البراك (مساعد مفتش أغذية) بإدارة الأغذية المستوردة بقطاع الشئون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
قرار إداري رقم (21) لسنة 2020 بشأن منح السيد: حمد مساعد حمد البراك / رقم مدني: [مُخفى] (مساعد مفتش أغذية) – بإدارة الأغذية المستوردة – بقطاع الشئون الفنية – بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ بشأن (كذا في الأصل) 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات، – وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، – وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية للهيئة العامة للغذاء والتغذية واختصاصاتها، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ، – وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية، – وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية، – وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة، – وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية، – وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية، – وعلى كتاب نائب المدير العام للشئون الفنية رقم 31 بتاريخ 2020/1/7 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر مادة أولى يمنح السيد / حمد مساعد حمد البراك – رقم مدني / [مُخفى] بوظيفة (مساعد مفتش أغذية) بإدارة الأغذية المستوردة – بقطاع الشئون الفنية – صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يصرف للمذكور أعلاه بدل الضبطية القضائية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في : 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 14 يناير 2020 م