قرار رقم 192 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/ نواف فهد العازمي - ر.م/ 285011301409 - مهندس مبتدئ كيمياء - بإدارة الأغذية المستوردة (قسم واردات المطار) بقطاع الشئون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.
قراررقم 192 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
192 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 192 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/ نواف فهد العازمي - ر.م/ 285011301409 - مهندس مبتدئ كيمياء - بإدارة الأغذية المستوردة (قسم واردات المطار) بقطاع الشئون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.1 / 1