قرار رقم (192) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج رقم (2014/0013/LCIS) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛
- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق بوابة الخليج؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 24 ديسمبر 2019 م.
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (3629 /GM /2019)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم جهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية .
- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام :
(2019/34880-172) بتاريخ 2019/11/11
(2019/34878-172) بتاريخ 2019/11/11
(2019/34879-172) بتاريخ 2019/11/11
(2019/34612-172) بتاريخ 2019/11/10 (2019/32338/173) بتاريخ 2019/10/21- (2019/33373/172) بتاريخ 2019/10/29 (2019/33814/172) بتاريخ 2019/11/3 (2019/33816/172 ) بتاريخ 2019/11/3.
بشأن إضافة أنشطة جديدة على الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدولة مجلس التعاون الخليجي.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2019/11) المؤرخ في 2019/11/19.
- وبناء على كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون قطاع العاصمة والجهراء – رئيس لجنة إضافة الأنشطة رقم (2019/00206) المؤرخ في 2019/12/2.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي: