قرار رقم (72) لسنة 2019
بشأن تجديد قيد السيد/ طلال يوسف علي المزيني في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ طلال يوسف علي
المزيني رقم (EA/2013/0015) الصادرة بتاريخ
2016/05/12؛
- وعلى طلب السيد/ طلال يوسف علي المزيني لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ طلال يوسف علي المزيني في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً
من تاريخ 2019/05/10.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/05/13 م