إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ طلال يوسف علي المزيني في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1445 · 18 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (72) لسنة 2019

بشأن تجديد قيد السيد/ طلال يوسف علي المزيني في

السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ طلال يوسف علي

المزيني رقم (EA/2013/0015) الصادرة بتاريخ

2016/05/12؛

- وعلى طلب السيد/ طلال يوسف علي المزيني لتجديد قيده

كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل

صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر

بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ طلال يوسف علي المزيني في

السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة

ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً

من تاريخ 2019/05/10.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/05/13 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي