قرار رقم 63 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات .
قراررقم 63 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
63 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 63 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات .1 / 1