الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (622) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للنادي البحري الرياضي الكويتي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
وعلى المرسوم بقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام ، فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي البحري الرياضي الكويتي المنعقدة بجلسته السبت الموافق 21 / 9 / 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي بما يتوافق وأحكام المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) .
ومراعاة للصالح العام .
قـــــــرر-
مادة ( 1 )
إشهار النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي (المرفق) وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) .
مادة ( 2 )
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 13 محرم 1435 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2013 م
النظام الأساسي
للنادي البحري الرياضي الكويتي
النادي البحري الرياضي الكويتي هيئة رياضية غير حكومية مستقلة بإدارة أنشطة الرياضات البحرية في دولة الكويت ، ذات شخصية اعتبارية وقانونية ، وتعترف بأن الاتحادات الدولية (الاتحاد الدولي للتجذيف ، الاتحاد الآسيوي للتجذيف ، الاتحاد العربي للتجذيف ، الاتحاد الدولي للشراع صنف الأوبتـمسـت ، الاتحاد الدولي للشراع ، الاتحاد الدولي للشراع ليزر ، الاتحاد الآسيوي للشراع ، الاتحاد العربي للشراع ، الاتحاد الدولي للرياضات المائية U.I.S.B.A ، الاتحاد الدولي للدراجات المائية U.I.M ، الاتحاد الدولي لصيد الأسماك ، الاتحاد العربي لصيد الأسماك ، الاتحاد العربي للكانوي (كاياك) ، الاتحاد الدولي للكانوي (كاياك) ، الاتحاد العالمي للتزلج على الماء والويك بورد I.W.W.F ، الاتحاد الآسيوي للتزلج على الماء والويك بورد ، الاتحـــــاد الدولي زوارق سريعة UIM POWER BOAT ، اللجنة التنظيمية للشراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) هي المنظمات الدولية الوحيدة التي تحكم وتشرف على الرياضات البحرية على المستوى الدولي بالإضافة إلى اختصاصه بنشاط إحياء التراث البحري الكويتي وعضويته في الاتحاد الكويتي للسباحة ، ويمثل النادي البحري الرياضي الكويتي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ، ويلتزم النادي باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي ، والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المنظم لها ، وقانون مكافحة المنشطات العالمي ، ويجب على النادي البحري الرياضي الكويتي التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الحكومية أن يقيم معها علاقات متوازنة وذلك لتحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضاً التعاون مع الهيئات غير الحكومية .
ويجب على النادي البحري الرياضي الكويتي أن يحافظ على استقلاليته الرياضية ، كما يجب ألا يتعارض نظامه الأساسي مع قوانين دولة الكويت غير الرياضية ومع النظام الأساسي والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للرياضات البحرية .
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1965 النادي البحري الرياضي الكويتي لمدة غير محدودة ومقره في منطقة السالمية ، قطعة 1 ، شارع حمد المبارك ، جادة 5 ، قسيمة 90002 ، وقد أُشـهـر بتاريخ 12 / 2 / 1966 تحت رقم 39 لسنة 1966 . وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 بالهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
وأعيد إشهاره طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 2012 .
مادة (2)
النادي هو المنظمة الوحيدة المسؤولة عن جميع الرياضات البحرية في دولة الكويت ، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي تقرها الاتحادات الدولية للألعاب والمذكورة في صدر هذا النظام ، كما يعتبر النادي مسؤولاً عن إدارة وتطوير الشؤون الإدارية والفنية والمالية للرياضات البحرية بدولة الكويت .
مادة (3)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، وهو ذو طبيعة خاصة ، إذ إنه يعد نادياً متخصصاً بالرياضات البحرية .
الأهداف والصلاحيات
مادة (4)
يهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقاً للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية بالألعاب عن طريق :
(1) رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة الوعي بالرياضات البحرية بدولة الكويت ونشرها ورفع مستواها الفني .
(2) تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم والإرادة والعقل .
(3) تهيئة كل الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والمدينة والصحية والعلمية والترويحية والرياضية والتراث البحري ، التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارستها من دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب آخر وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن .
(4) تشجيع ودعم نشر الأخلاق الرياضية ، وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة مع تكريس جهوده لضمان أن تسود روح اللعب النظيف في الرياضة ونبذ العنف .
(5) التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام .
(6) تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية .
(7) تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين .
(8) تشجيع ودعم مشاركة النساء في الرياضة على كل المستويات بهدف دعم مبدأ المساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) .
(9) إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية بالرياضات البحرية لدى الرياضيين والمدربين .
(10) إدارة شؤون الرياضات السحرية (التجذيف والشراع بأنواعه ، الدراجات المائية «الجدت سكي» القوارب السريعة بأنواعها ، رياضة التزلج على الماء ، إحياء التراث البحري ، رحلة الغوص (التقليدي) ، رياضة الغوص (الحديث) ، صيد الأسماك ، ما يستجد من ألعاب ورياضات بحرية) من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج ، والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية من خلال المنح الرياضي .
(11) إحياء التراث البحري الكويتي والعمل على نشر الثقافة البحرية بين المواطنين وتطوير وسائل الاستفادة من البيئة البحرية .
(12) تدريب الإداريين في مجال الرياضات البحرية .
(13) إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية ، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية .
(14) النادي البحري الرياضي الكويتي لديه الصلاحية العليا للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الدولية والإقليمية والإقليمية للرياضات البحرية إضافة إلى استضافتها في دولة الكويت ، وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للألعاب ، وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في الرياضات البحرية بدولة الكويت .
(15) المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية .
(16) اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معاً لحماية حقوقه في النشاط المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي .
(17) الانضمام و التبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية .
(18) التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف .
مادة (5)
يباشر النادي نشاطاته بصفته هيئة رياضية مستقلة بإدارة أنشطة الرياضات البحرية في دولة الكويت ، ذات شخصية اعتبارية وقانونية ، في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول : شروط العضوية
مادة (6)
أ- يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
ب - أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
ج - ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات .
الفصل الثاني : إجراءات طلب العضوية
مادة (7)
1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهم المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب- عدد (4) صور شخصية حديثة .
ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي آخر .
د- إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .
2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج .
3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطاب مسجل) في حال رفض الطلب ، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث : فئات العضوية
مادة (8)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ، ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة ، وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(2) أعضاء منتسبون وهم :
أ- غير كويتيين عموماً والكويتيين الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب- الرياضيون الكويتيون ، الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها في النادي كعضو رياضي .
(3) أعضاء رياضيون ، وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية أو النادي ، ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم ، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين في أندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن تقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً ، وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ، ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله ، وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية ، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون ، وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية ، ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين في النادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين .
(5) أعضاء فخريون ، وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين في النادي ، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع : واجبات وحقوق العضوية
مادة (9)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو يسيء إلى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- تسداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر مارس من كل عام وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة ، وتجنيب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
- يتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية :
1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي .
2 - تمثيل النادي فيما يوكل إليه من مهام .
3 - ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة في النادي .
4 - الحصول على مطبوعات النادي .
5 - الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة بالأعضاء .
6 - حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت في الانتخابات .
7 - إلحاق أبهائه بالنادي وممارسة الأنشطة المختلفة بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه .
8 - الدخول والانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه .
9 - اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه .
الفصل الخامس : في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهائها
مادة ( 10 )
إسقاط العضوية :
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
أ - الوفاة .
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج - مخالفة أحكام هذا النظام ، وقرارات النادي البحري الرياضي الكويتي .
د - عدم سداد الالتزامات المالية في المواعيد والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطاب مسجل) خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي ، وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفصل السبب للـسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة .
مادة ( 11 )
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ- طلب العضو إنهاء عضويته :
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل :
لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) .
ثانياً : تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرات (ب) ، (ج) ،
(د) من المادة العاشرة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة
(ب) من المادة الحادية عشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة في النادي إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
- الجمعية العمومية للنادي الرياضي :
هي السلطة العليا في النادي ، وتضم جميع أعضائه العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة بالقانون والنظام الأساسي بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لأحكام هذا النظام ، وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضاء النادي ، ويجب ألا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية المنظم لها النادي ، وأحكام هذا النظام الأساسي والجمعيات العمومية اثنان هما :
1- الجمعية العمومية العادية .
2 - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ ، وذلك للنظر في الأمور الآتية :
أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
و - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء مدته .
مادة (15)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عاد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة (16)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته :
أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج- خطة عمل النادي ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
هـ - تعيين مراقب حسابات خارجي .
و- انتخاب مجلس إدارة النادي بعد انتهاء مدته .
مادة (17)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة وعشرين عضواً على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - توجيه الدعوة للموعد الجديد للاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ستة وعشرون عضواً على الأقل وإلا اختص مجلس الإدارة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (18)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن أربعة عشر عضواً .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة ، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخابات .
مادة (20)
يقوم مجلس إدارة النادي نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية باختيار وتشكيل لجنة انتخابات محايدة تقوم بالإشراف على انتخابات النادي وإدارتها أو الاستعانة بأي جهة أخرى تتولى القيام بذلك ، وعلى مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت ، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس ، وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعينياً فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالاقتراع السري .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور الآتية :
أ - النظر في المسائل المهمة والمعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
ب – استقالة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة النادي .
جـ - حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختيارياً أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف ، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم (26) لسنة 2012 المشار إليه .
د - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.
هـ - تعديل النظام الأساسي للنادي.
و - إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم.
فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب الممدة المتبقية لمجلس الإدارة ، ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقاً لحكم المادة (22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 المعدل بالقانون (26) لسنة 2012 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:
أ - إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
ب - إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً إلى أمين السر العام.
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ، بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد في المادة (22) من هذا النظام.
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء بالجمعية العمومية ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً فإذا لم يكتمل النصاب يعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً ، عدا البند (د) فيكلف مجلس الإدارة لجنة مكونة من 25 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية لدراسة مواد النظام المعروضة واعتمادها.
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان ميلاديتان فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر من الأندية الرياضية الشاملة أو المتخصصة.
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها.
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق.
مادة (31)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية.
مادة (32)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً، وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي ، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (33)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) وفي لوحة إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (34)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيه اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (35)
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب .
الفصل الأول : في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (36)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (28) سنة ميلادية ، وأن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام .
ب - ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج - ألا يكون حكماً أو مدرباً أو لاعباً مسجلاً ومعتمداً في سجلات الأندية أو الاتحادات الرياضية وقت الترشيح .
د - ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى (الهيئة العامة للشباب والرياضة ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، الاتحادات الرياضية ، الأندية الرياضية) .
هـ - ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى (الهيئة العامة للشباب والرياضة ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، الاتحادات الرياضية ، الأندية الرياضية) .
مادة (37)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية
على النموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (38)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام .
2- إدارة شؤون النادي وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي .
3- ترشيح ممثلي النادي لعضوية الاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية .
4- تنظيم مسابقات وبطولات الرياضات البحرية في دولة الكويت وفقاً لقوانين الاتحادات الدولية للألعاب .
5- تنظيم البطولات الإقليمية والآسيوية والدولية وفقا لقوانين الاتحادات الدولية للألعاب .
6- اختيار وترشيح (اللاعبين – الإداريين) لتمثيل دولة الكويت في كل البطولات والمؤتمرات الإقليمية والآسيوية والدولية الخاصة بالرياضات البحرية .
7- التعيين والمصادقة على ألقاب ودرجات الحكام والمحكمين والفنيين ، للتعيين والترشيح للمنافسات المحلية والإقليمية والآسيوية والدولية ، بما يتوافق مع القواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للألعاب .
8- تشكيل اللجان اللازمة المختلفة والإشراف على أنشطتها .
9- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للألعاب .
10- البت في طلبات العضوية الجديدة وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
11- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
12- البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
13- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (46) من هذا النظام .
14- إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
15- إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
16- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
17- البت في الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
18- تعيين وفصل العاملين في النادي وتحديد مرتباتهم .
19- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
20- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والأندية والاتحادات الرياضية .
21- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
22- ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
23- تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (41 و 42 و 43) من هذا النظام .
24- تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
25- تعيين مديري وإداريي ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً .
الفصل الثالث : في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (39)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة ، وهي رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ، وأمين السر العام ، وأمين الصندوق ، وأمين السر المساعد ، وأمين الصندوق المساعد ، ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا فيها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
- لا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها .
المكتب التنفيذي
مادة (40)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة ، وتكون قراراته بشأنها نهائية ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
اختصاصات رئيس المجلس
مادة (41)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ب - رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية ، وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج - تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د - توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي .
هـ - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية في النادي .
و - الإشراف على حسن سير العمل في النادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح - تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كل اختصاصاته .
اختصاصات أمين السر العام
مادة (42)
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب - تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
ج - التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
د - الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكل الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ - توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و - تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز - الإشراف على العاملين في النادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كل اختصاصاته .
اختصاصات أمين الصندوق
مادة (43)
يختص أمين الصندوق بما يلي :
أ- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
ب - استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج - إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
هـ - صرف رواتب العاملين في النادي .
و - الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز - تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .
الفصل الرابع : اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (44)
يعقد مجلس الإدارة (12) اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً .
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ، كما تمسك
إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار للمصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلبت منه أغلبية أعضاء المجلس ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
مادة (45)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي من فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
مادة (46)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعا متفرقا من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لانتخابات شغل المقعد الشاغر .
مادة (47)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :
أ- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
ب - إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
ج - إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ثلاثة أشهر متتالية .
وفي جميع هذه الحالات تعين الجمعية العمومية للنادي لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقبلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة ( 48 )
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة ( 49 )
تتكون موارد النادي من :
أ- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا .
ج - الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
د - أي إيرادات أخرى .
مادة ( 50 )
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
نوع العضوية رسم الانتساب رسم الاشتراك عامل عائلي 110 د . ك 40 د . ك
عامل فردي 80 د . ك 30 د . ك
منتسب
أ- عائلي غير كويتي 200 د . ك 100 د . ك
ب - فردي غير كويتي 130 د . ك 75 د . ك وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة ( 51 )
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك :
أ- الأعضاء الشرفيون .
ب - الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
ج - الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من هذا النظام .
د- الأعضاء المؤسسون .
هـ - إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة ( 52 )
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب
والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة ( 53 )
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة ( 54 )
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة ( 55 )
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بكتبة المسجلة) بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة ( 56 )
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة ، بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) بذلك ، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته ، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1و2) من هذه المادة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (57)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (58)
مع مراعاة ما ورد بالمادة (42 و43) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
أ - سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
ب - دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون فيها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
ج - دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .
د - مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
مادة (59)
تسري أحكام هذا النظام على النادي البحري الرياضي الكويتي ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (60)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقانون رقم (26) لسنة 2012 ، وهذا النظام متممين لبعضهما ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القوانين المذكورة .