الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم ( 606 ) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
-وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
-وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
-وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، فيما يتعلق بإنصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .
-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية الكويتي الرياضي المنعقدة بجلستة السبت الموافق 29 / 6 / 2013 ، لتعديل النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي بما يتوافق وأحكام المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) .
-ومراعاة للصالح العام .
-قــــــرر-
مادة ( 1 )
إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي ( المرفق ) وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) .
مادة ( 2 )
يُُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
لواء . م / فيصل مسـاعد الجزاف
صدر في : 7 محرم 1435 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2013م
لائحة النظام الأساسي
لنادي الرماية الكويتي الرياضي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1994 نادي الرماية الكويتي الرياضي لمدة غير محدودة ومقره مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية - الصليبية - الدائري السادس - وقد أشهر بتاريخ 4/ 12/ 1994 تحت رقم (576) لسنة 1994 .
ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ، ثم أعيد اشهاره طبقاً للمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا طبيعيا لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي شاملاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الاقل ، ويكون النادي متخصصاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولته لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد أو إذا تضمن أنه ذو طبيعة خاصة .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية وذلك عن طريق :
أ - تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
ب ـ نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
ج ـ تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
د ـ التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .
هـ ـ نشر رياضة الرماية بالدولة والإشراف عليها ورفع مستوى الشباب وتنمية قدراتهم في مجال الرماية .
وـ تمثيل دولة الكويت لدى كافة الاتحادات والمنظمات واللجان الدولية الخاصة بالرماية ورفع وتنمية العلاقات فيما بينها بما يعود على الكويت بالنفع والسمعة الطيبة .
ز- التنظيم والمشاركة في الدورات الرياضية المختلفة والمسابقات والمعسكرات والندوات داخل وخارج دولة الكويت مع مراعاة ما تنص عليه القوانين .
ح - إدارة مرافق النادي بالشكل الذي يقرره مجلس الادارة لتحقيق اهداف النادي .
ط - تملك المرافق والعقارات والمنقولات التي تخول النادي تحقيق اهدافه .
ي - القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف واغراض النادي المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للقوانين .
مادة (4)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون وللنظم واللوائح والقرارات المرعية في دولة الكويت ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (5)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (6)
1 - يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام الى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 57) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ ـ صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - عدد (4) صور شخصية حديثة .
ج - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملا بأي ناد رياضي آخر .
د ـ إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحمدين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .
2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتَاب النادي .
3 - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4 - في حال قبول الطلب ترد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5 - يجوز لمجلس الادارة وضع لوائح لتنظيم إجراءات قبول طلبات العضوية بما يراعي الطبيعة الخاصة لرياضة الرماية بالجهة الاس والسلامة وأية اشتراطات خاصة أخرى .
6- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ، كما يكون لمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (7)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(2) أعضاء منتسبون وهم :
أ ـ غير الكويتيين عموما والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند 1 من المادة (6) من هذا النظام .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصي ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين .
(5) أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء الى سمعته .
2 - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3 - سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
4 - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا حسناً .
5 - عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولا : إسقاط العضوية وانتهائها
مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
أ - الوفاة .
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج - عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل .
مادة (10)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ - طلب العضو إنهاء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولا إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب - الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل .
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يطعن في هذا القرار امام المحكمة المختصة .
ثانيا : تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي اثنتان هما :
1 - الجمعية العمومية العادية .
2 - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور التالية :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة ثلاثة أيام وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .
مادة (15)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة (16)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على
الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
مادة (17)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة وعشرين عضواً على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ستة وعشرون عضواً على الأقل .
مادة (18)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضواً .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، فيكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد .
ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة .
مادة (20)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمدها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
أ _ حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي أخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 .
ب _ إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
ج _ تعديل النظام الأساسي للنادي .
د _ إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للنادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تعين الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات الخولة لمجلس الإدارة في هذا النظام .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات التالية :
أ - إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
ب - إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام .
وفى جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (22) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل .
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي أخر .
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها .
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
مادة (31)
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إخطار الهيئة العامة للشباب والرياضة مسبقاً بموعد انعقاد الجمعيات العمومية للنادي ، وللهيئة أن توفد من يمثلها لحضور الاجتماع .
مادة (32)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .
مادة (33)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (34)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المهدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجـراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (35)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (36)
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية وفقاً لهذا النظام وللمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (37)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
ب - ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل .
د - ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة نادي رياضي أخر أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات .
مادة (38)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجـراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجـراء الانتخابات بـثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (39)
مع عدم الإخلال بأية صلاحيات مقررة بموجب هذا النظام أو القانون ، يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ - إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
ب - وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
ج - البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
د - التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ - البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
و - إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام .
ز - تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
ح - إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
ط - إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
ي - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
ك - بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
ل - تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
م - اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي .
ن - منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
س - وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
ع - البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية .
ف - تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
ص - ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
ق - تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (42) و (43) و (44) من هذا النظام .
ر - تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
ش - تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (40)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
المكتب التنفيذي
مادة (41)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
ب ـ رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
جـ ـ تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
د ـ توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
هـ ـ التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
و ـ الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
ز ـ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ح ـ تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.
في حال غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ ـ توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
ب ـ تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
ج ـ التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
د ـ الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.
هـ ـ توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
و ـ تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.
ز ـ الإشراف على العاملين بالنادي.
في حال غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (44)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
أ ـ حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية.
ب ـ استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
جـ ـ إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
د ـ تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
هـ ـ صرف رواتب العاملين في النادي.
و ـ الاحتفاظ بمبلغ نقدي يحدده مجلس الإدارة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
ز ـ تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة.
في حال غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (45)
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر.
ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع.
مادة (46)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (47)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو ان يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر .
مادة (48)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات الآتية :-
أ - إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
ب - إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
ج - إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لمجلس المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (50)
تتكون موارد النادي من :
أ - اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا .
ج - الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة أو من جهات حكومية أخرى .
د - أية إيرادات أخرى .
مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ - (500) دينار رسوم قبول العضو بالنادي .
ب - (20) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (52)
يعفي من دفع رسوم القبول والاشتراك :
أ - الأعضاء الشرفيون .
ب - الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
ج - الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفكرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
د - الأعضاء المؤسسون .
هـ - إداريو ومشرفو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت .
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه ، ولا يجوز للنادي الدخول في أية مضاربات مالية .
مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المادية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلي أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1 - لفت نظر .
2 - إنذار .
3 - منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4 - الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (58)
في حالة حل النادي اختياريا أو اجباريا طبقا لأحكام القانون ، يقرر الوزير المختص الجهة التي تؤول اليها اموال النادي بعد التصفية .
مادة (59)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي الي تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (60)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (43) و (44) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :-
أ - سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه الى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
ب - دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
ج - دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .
مادة (61)
تسري أحكام هذا النظام على نادي الرماية الكويتي الرياضي ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي .
مادة (62)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص المحاكم المختصة .
مادة (63)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القوانين المذكورة .