الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (605) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الكويتي الرياضي للمعاقين المنعقدة بجلسة الثلاثاء الموافق 27/ 8/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بما يتوافق وأحكام المرسوم بالقانون رقم (2012 /26) .
ومراعاة للصالح العام .
- قرر -
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين (المرفق) وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) .
مادة (2)
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
لواء . م/ فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 7 محرم 1435هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2013م
النظام الأساسي النموذجي الموحد للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1977 م النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لمدة غير محدودة ومقره حولي – شارع ابن خلدون – تقاطع طريق الملك فهد وقد أُشهر عام 1994 وقد أُعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية على أن يكون النادي هو الممثل الرسمي لدى الاتحادات الدولية المعتمدة والخاصة للمعاقين وثم أعيد إشهار نظامه عام 2013 م .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، وهو نادي ذو طبيعة خاصة إذ يعد نادياً متخصصاً برياضة المعاقين .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة .
تعميق روح الولاء والأنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
(أ) نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
( ج ) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
( د ) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .
مادة (4)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الدولة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية الخاصة برياضة المعاقين .
البــــــــاب الثاني
العضويــــــــــــــة
الفصـــــــل الأول
شروط العضوية
مادة (5)
يشترط في العضو أن يكون من بين المعاقين بدولة الكويت وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه وأن يكون لدية تقرير طبي حديث عن حالته صادر من مستشفى حكومي مصدق من قبل وزارة الصحة الكويتية كما يجتاز العضو الفحص الطبي للجنة الطبية والفنية المختصة بالنادي ، وفقا لمواصفات الإعاقة المعترف بها دوليا من قبل الاتحادات الدولية لرياضة المعاقين وهي :-
1- اللجنة البارالمبية الدولية IPC
2- المنظمة الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي - CP ISRA
3- المنظمة الدولية للكراس البتر IWAS
4- المنظمة الدولية للمكفوفين وان لا يتعدى قياس البصر بالعدسات او النظارة 6/60 IBSA
5- الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF
6 - الاتحاد العربي لرياضة المعاقين
7 - اللجنة التنظيمية لرياضة المعاقين بدول الخليج العربية
8- الاتحاد الآسيوي لرياضة المعاقين
9- الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الذهنية INAS-FID
10- اللجنة الدولية لسلاح المبارزة للمعاقين IWFC
11- الأولمبياد الخاص الدولي SPECIAL OLYMPCE
12- الاتحاد الدولي لرياضة البوشيا BISFED
13- اتحاد كرة الطاولة ITTF
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (6)
1- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسدان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - صورة طبق الأصل من جواز السفر
ج - تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي مصدق من وزارة الصحة
د - عدد (4) صورة شخصية حديثة .
هـ - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملا بأي نادي رياضي آخر .
و - إبصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقا لأحكام النظام الأساسي الموحد .
ي- صحيفة لا حكم عليه من وزارة العدل
2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج .
3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما وعلى مقدم الطلب مراجعة النادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لمعرفة قرار مجلس إدارة النادي ، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4 - في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (7)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(2) أعضاء منتسبون وهم :
أ- غير الكويتيين عموما والكويتيين الذي يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية .
ب- الرياضيون الكويتيون الذي تقل أعمارهم عن الثامنة عشر ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
ج - الأعضاء المقيدين من ذوي الإعاقات الذهنية التي تدخل تحت مظلة ( INAS )
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي دورة كاملة على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادي آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو البلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون .
(5) أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا حسنا .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبية أو العنصرية أو المذهبية .
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات مجلس الإدارة في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولا : إسقاط العضوية وانتهاؤها .
مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية من عضو النادي في الأحوال التالية :
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام .
انتهاء العضوية
مادة (10)
يسدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ- طلب العضو إنهاء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولا إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق .
ثانيا : تجديد العضوية
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب) ،
(ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة
(ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي - إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (12)
الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا في النادي وتضم جميع أعضائه العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة بالقانون والنظام الأساسي بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لأحكام هذا النظام ، وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضاء النادي ، ويجب أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية الرياضة المعاقين ، وأحكام هذا النظام الأساسي.
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي اثنتان هما :
1 - الجمعية العمومية العادية .
2 - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (13)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور التالية :
(أ) تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
(ب) الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
(ت) مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
(ث) الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
(ج) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية في صحيفة يومية ولمدة يوم واحد وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (14)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عاجل لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بإعلان بصحيفة يومية لمدة يوم واحد .
مادة (15)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل بإعلان بصحيفة يومية رسمية لمدة يوم واحد مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ت- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ث- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
ج- تعين مراقب الحسابات
مادة (16)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور ستة وعشرون عضوا على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ستة وعشرون عضوا على الأقل وإلا اختص مجلس الإدارة بالمعروضات المدرجة بجدول الأعمال .
مادة (17)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل نصف عدد الحضور ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها ، أن يختص بها مجلس الإدارة
مادة (18)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات ، فإذا تبين أن العدد لا يزال أقل من المطلوب ، تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدعوة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاستكمال العدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (19)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعي فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.
مادة (20)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (21)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
(ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه.
(ت) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.
(ث) تعديل النظام الأساسي للنادي.
(ج) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قراراها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك اسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (22)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (21) من هذا
النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (14) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقا لحكم المادة (21) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقا لحكم المادة (21) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (23)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:
(أ) إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
(ب) إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذي يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام.
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (21) من هذا النظام.
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بإعلان بلوحة إعلانات النادي.
مادة (24)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور 51 عضوا على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد في لوحة إعلانات النادي. ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره 51 عضواً على الأقل وإلا اختص مجلس الإدارة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
مادة (25)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (26)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم دورة كاملة فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام .
مادة (27)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادي رياضي آخر .
مادة (28)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (29)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
مادة (30)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر العام أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .
مادة (31)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (32)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (33)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (34)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية وتجري الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ يحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (35)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي :
(أ) أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته دورة كاملة على الأقل وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام .
(ب) ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
(ت) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل .
(ث) ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى ) الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية ) .
(ج) ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى
( الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية ) .
مادة (36)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (37)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
(ت) البت في طلبات العضوية بالقبول أو الرفض وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
(ث) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
(ج) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
(ح) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام .
(خ) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
(د) تكوين لجنة فنية مكونة من عضو مجلس إدارة شرط على أن يكون لاعب سابق ولديه خبرة رياضية وطبيب مصنف وممرض للنظر في طلبات العضوية للأعضاء الجدد وإعادة التقييم للأعضاء التي تستلزم حالتهم طبقا لشروط الاتحادات الدولية .
(ذ) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
(ر) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
(ز) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
(س) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
(ش) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
(ص) اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي .
(ض) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
(ط) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
(ظ) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية .
(ع) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
(غ) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
(ف) تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (40 ، 41 ، 42) من هذا النظام .
(ق) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات ألمحولة له وفقا لهذا النظام .
(ك) تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (38)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويوجه اكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
المكتب التنفيذي
مادة (39)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذ مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (40)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
(أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة بالنادي .
(ت) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
(ث) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(ج) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي .
(ح) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
(خ) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
(د) تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (41)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بمايلي :
(أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
(ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
(ت) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على مجلس الإدارة ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
(ث) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
(ج) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
(ح) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
(خ) الإشراف على العاملين بالنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر العام المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
مادة (42)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
( أ ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة
( ج ) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة
( د ) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
( هـ ) صرف رواتب العاملين في النادي
( و ) الاحتفاظ بمبلغ (2000) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة
( ز ) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد مباشرة كافة اختصاصاته .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (43)
يعقد مجلس الإدارة ( 8 ) ثمانية اجتماعات عادية في السنة على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويرفق الدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول مالم يررئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارات بأغلبية اقل من ثلث عدد أعضائه جميعا .
مادة (44)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (45)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
مادة (46)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :
( أ ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
( ب ) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية.
( ت ) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.
في جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء في الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز للأعضاء - الذي تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو فقد المجلس الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (47)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي.
مادة (48)
تتكون موارد النادي من :
(أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم.
( ب ) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونياً.
(ت) الإعلانات المخصصة.
( ث ) أيه إيرادات أخرى.
مادة (49)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
(أ) ( 250 ) ديناراً رسوم قبول الأعضاء العامل أو العضو المنتسب بالنادي.
( ب) ( 50 ) ديناراً رسوم اشتراك سنوي للعضو العامل أو العضو المنتسب.
(ت) ( 350 ) ديناراً رسوم قبول انتساب للعضو ( عائلي ) تشمل أب + أم + 4 أولاد دون 18.
( ث ) ( 100 ) رسوم اشتراك سنوي للعضو المنتسب (عائلي) ، وعلى جميع الأعضاء سداد رسوم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ويكون التسديد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسوم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها على أن يكون تجديد الاشتراك السنوي بصفة شخصية.
مادة (50)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
(أ) الأعضاء الشرفيون.
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
(ت) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام.
(ث) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة (51)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف ( البنك ) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.
مادة (52)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها.
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه.
مادة (53)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (54)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة (55)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4- الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .
ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (56)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (57)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (41 ، 42) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
(1) سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
(2) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمنسحبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
(3) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .
(4) مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
مادة (58)
تسري أحكام هذا النظام على النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (59)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القانونين المذكورين ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهم .