إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي الرياضات البحرية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 (ملحق) · 27 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 27 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي الرياضات البحرية

قرار رقم (27) لسنة 2019 م بشأن إشهار نادي الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/11،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (5) المؤرخ 2019/3/25 على إشهار نادي الرياضات البحرية (نادي شامل)،

- وعلى النظام الأساسي لنادي الرياضات البحرية،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1) يُشهر نادي الرياضات البحرية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017.

مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 19 رجب 1440 هـ الموافق: 26 مارس 2019م [النظام الأساسي لـنادي الرياضات البحرية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–44]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي