الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (604) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي
الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، فيما يتعلق بـإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية المنعقدة بمجلسه الاثنين الموافق 3/ 6/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية بما يتوافق وأحكام
المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) .
ومراعاة للمصالح العام .
- قرر -
مادة ( 1 ) :
إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية ( المرفق ) وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم . ( 2012 /26)
مادة ( 2 ) :
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء م/ فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 6 محرم 1435هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2013م
النظام الأساسي
للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية (Kuwait Motor Sports Club) هيئة رياضية غير حكومية مستقلة بإدارة أنشطة رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت ، ذات شخصية اعتبارية وقانونية ، وتعترف بأن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) هما المنظمات الدولية الوحيدة التي تحكم وتشرف على رياضة السيارات والدراجات الآلية على المستوى الدولي ، ويمثل النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ويلتزم النادي باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي ، والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة ، وقانون مكافحة المنشطات العالمي (WADA) ويجب على النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الحكومية وأن يقيم معها علاقات متوازنة وذلك لتحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضاً التعاون مع الهيئات غير الحكومية .
ويجب على النادي الكويتي الرياضي للسيارات و الدراجات الآلية أن يحافظ على استقلاليته الرياضية كما يجب أن لا يتعارض النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية مع قوانين دولة الكويت غير الرياضية ولا يتعارض مع النظام الأساسي والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة .
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة ( 1 )
تأسس في دولة الكويت عام 1997 النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية (Kuwait Motor Sports Club) لمدة غير محدودة ومقره المؤقت في منطقة قرطبة قطعة 4 – الشارع الأول - جادة 5 – قسيمة 9 ، وقد أُشهر بتاريخ 18/ 10/ 1997 تحت رقم 449 لسنة 1997 وقد تم إشهار نظام ه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أُعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ( 369 ) لسنة 2007 الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية . وأُعيد إشهاره طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 2012 .
مادة (2)
النادي هو منظمة مسئولة عن رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت ، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي تقرها الاتحادات الدولية للعبة ، كما يعتبر النادي مسئول عن إدارة وتطوير الشئون الإدارية والفنية والمالية لرياضة السيارات والدراجات الآلية بدولة الكويت .
مادة (3)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا طبيعيا لا يستهدفون الكسب المادي ، وهو ذو طبيعة خاصة إذ أنه يعد ناديا متخصصا برياضة السيارات والدراجات الآلية .
الأهداف والصلاحيات
مادة (4)
يهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقا للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة عن طريق :
1 - رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة السيارات والدراجات الآلية المنظمة بدولة الكويت ورفع مستواها الفني .
2 - تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم وإرادة والعقل .
3 - تهيئة كافة الوسائل وتيسير السبل لممارسة الرياضة التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب أخر ، وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن .
4 - تشجيع ودعم ونشر الأخلاق الرياضية وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة ، مع تكريس جهودهم لضمان أن تسود روح اللعب النظيف في الرياضة والابتعاد عن العنف .
5 - التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام .
6 - تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية .
7 - تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين .
8 - تشجيع ودعم مشاركة النساء في الرياضة على كافة المستويات بهدف دعم مبدأ المساواة بين الجنسين ( الرجل والمرأة) .
9 - تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم .
10 - إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية برياضة السيارات والدراجات الآلية لدى الرياضيين والمدربين .
11 - إدارة شئون رياضة السيارات والدراجات الآلية من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية من خلال المنح الرياضية والدورات التأهيلية المتخصصة .
12 - تدريب الإداريين في مجال رياضة السيارات والدراجات الآلية .
13 - إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية .
14 - النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية لديه الصلاحية للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الدولية والآسيوية والإقليمية لرياضة السيارات والدراجات الآلية إضافة إلى استضافتها بدولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للعبة وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في رياضة السيارات والدراجات الآلية بدولة الكويت .
15 - المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية .
16 - اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معا لحماية حقوقه في النشاط المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي .
17 - الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية .
18 - التعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف .
مادة (5)
يباشر النادي نشاطاته بصفته هيئة رياضية مستقلة بإدارة أنشطة رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت ، ذات شخصية إعتبارية وقانونية ، في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الدولية الرياضية المعنية باللعبة .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية :
مادة ( 6 )
أ - يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
ب - أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
ج - ألا يكون قد سبق فصله أو إسبوع عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تتعلق بسداد الإلتزامات المالية ما لم يمضي على ذلك أربع سنوات .
د - أن يكون مالكاً لإحدى سيارات السباق أو الدراجات الآلية التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي تحددها الاتحادات الدولية للسيارات والدراجات الآلية .
هـ - أن يحقق المعايير والمستويات الفنية المطلوبة والتي يحددها النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية كحد أدنى .
الفصل الثاني
مادة ( 7 )
1- يقدم طلب العضوية شخصياً بإسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لإلتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - عدد ( 4 ) صور شخصية حديثة .
ج - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر .
د- إيصال سداد قيمة رسوم قبول الإشتراك المحددين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .
هـ- صورة رسمية من رخصة القيادة تتيح له قيادة إحدى سيارات السباق أو الدراجات الآلية .
و- شهادة طبية معتمدة تفيد مقدرته صحياً لقيادة سيارات السباق أو الدراجات الآلية .
2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج .
3 - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره (بموجب البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) . وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا النظام وإستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
4 - في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
5 - وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسوم قبول الإشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة ( 8 )
1 - أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الواحد والعشرين وتتوفر فيهم شروط الأهلية .
2 - أعضاء منتسبون وهم :
أ - غير كويتيين عموماً والكويتيين الذي يستثنون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الواحد والعشرين ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
3 - أعضاء رياضيون وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلاته وسجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم ان يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي ان يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة إعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج إسمه من قبل ناديه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ إعتزاله وعدم إدراج إسمه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية ، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
4 - أعضاء شرفيون وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية ، ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون .
5 - أعضاء فخريون وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
واجبات وحقوق العضوية
مادة (9)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.
2 - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3 - سداد التزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.
4 - المحافظة على مرافق وممتلكات النادي واستعمالها استعمالا حسنا.
5 - عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة، وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
ويتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية:
1 - المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي.
2 - تمثيل النادي فيما يوكَّل إليه من مهام.
3 - ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة في النادي.
4 - الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة بالأعضاء.
5 - حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت في الانتخابات.
6 - إلحاق أبنائه بالنادي وممارسة الأنشطة المختلفة بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
7 - الدخول والانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
8 - اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وإنهائها وتجديدها
أولا: إسقاط العضوية وإنهاؤها
مادة (10)
إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
أ - الوفاة.
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج - مخالفة أحكام هذا النظام، وقرارات النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية.
د - عدم سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وعلى مجلس الإدارة إصدار قرارا بأسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).
إنهاء العضوية
مادة (11)
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بإنهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين:
أ- طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولا إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
ب - الفصل.
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بموجب (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).
ثانيا: تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب)، (ج)، (د) من المادة العاشرة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة أن تقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي إذا ما زال سبب الإسقاط أو الإنهاء طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا في النادي وتضم جميع أعضائه العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة بالقانون والنظام الأساسي بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لأحكام هذا النظام ، وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضاء النادي ، ويجب أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية للعبة ، وأحكام هذا النظام الأساسي والجمعيات العمومية هي إثنتان هما :
1 - الجمعية العمومية العادية .
2 - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال تسعين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وذلك للنظر في الأمور الآتية :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الإجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
و إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء مدته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد إنعقاد الاجتماع في صحيفة يومية واحدة ولمدة يوم واحد وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (15)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بهيئة إجتماع عادي لإنتخاب أعضاء المجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الإجتماع وذلك بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل .
مادة (16)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج- خطة عمل النادي ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
هـ - تعيين مراقب حسابات خارجي .
و - إنتخاب مجلس إدارة النادي بعد إنتهاء مدته .
مادة (17)
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الإجتماع بعدها صحيحا بحضور ستة وعشرين عضوا على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الإجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية توجيه الدعوة للموعد الجديد للإجتماع لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الإجتماع وذلك بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) .
ويكون الإجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ستة وعشرين عضوا على الأقل وإلا اختص مجلس الادارة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (18)
إذا بدأ إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن أربعة عشر عضوا .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، أما القرارات الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى إثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المندوب لعضوية مجلس الإدارة أقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
وفي حالة تساوى عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنتخابات .
مادة (20)
يقوم مجلس إدارة النادي نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية باختيار وتشكيل لجنة انتخابات محايدة تقوم بالإشراف على انتخابات النادي وإدارتها وعلى مجلس إدارة النادي إعداد ورقة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإعتمادها من لجنة الإنتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الإنتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم الإنتخابية المعتمدة إن وجدت ، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب إنتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الإنتخابات أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس الإدارة المطلوب إنتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .
مادة (21)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا فيما عدا إنتخاب مجلس الإدارة فيتم بالإقتراع السري .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
أ - استقالة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة النادي .
ب - حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا إختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 المشار إليه .
ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
د- تعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم إعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم .
فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 المعدل بالقانون (26) لسنة 2012 المشار إليه ان يتقدم بطلب ترشيح لهذه الإنتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي في الحالات الآتية :
أ- إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
ب - إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الإجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الإجتماع ، بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (22) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) .
مادة (25)
لا يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء بالجمعية العمومية ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يكتمل النصاب يعتبر الموضوع مرفوضا .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار .
من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين فأكثر والمسددين لا لتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادي رياضي أخر .
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إنعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
مادة (31)
يرأس إجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الإجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .
مادة (32)
إذا أجمتعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الإجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد إنعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الإجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (33)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) وفي لوحة إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الإجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (34)
وفي جميع الأحوال التي يؤجل فيه إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر فيها الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الإجتماع الأول دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (35)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (36)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ- أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (35) سنة ميلادية ،
وأن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام .
ب - ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج - أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها .
د- ألا يكون حكما أو مدربا أو لاعباً مسجلاً ومكتمداً في سجلات الأندية أو الاتحادات الرياضية وقت الترشح .
هـ- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية (الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية) .
و - ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية) .
مادة (37)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (38)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي المنصوص عليها في المادة رقم ( 4 ) من هذا النظام .
2 - إدارة شئون النادي وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي .
3 - ترشيح ممثلي النادي لعضوية الاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية .
4 - تنظيم مسابقات وبطولات رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة .
5 - تنظيم البطولات الإقليمية والآسيوية والدولية وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة .
6 - اختيار وترشيح (اللاعبين - الإداريين) لتمثيل دولة الكويت في كافة البطولات والمؤتمرات الإقليمية والآسيوية والدولية الخاصة برياضة السيارات والدراجات الآلية .
7 - التعيين والمصادقة على ألقاب ودرجات الحكام والمحكمين والفنيين ، للتعيين والترشيح للمنافسات المحلية والإقليمية والآسيوية والدولية ، بما يتوافق مع القوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة .
8 - تشكيل اللجان اللازمة المختلفة والإشراف على أنشطتها .
9 - وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة .
10 - البت في طلبات العضوية الجديدة وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
11 - التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
12 - البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، وإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
13 - إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (46) من هذا النظام .
14 - إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
15 - إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
16 - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
17 - البت في الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
18 - تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
19 - منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
20 - البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والأندية والاتحادات الرياضية .
21 - تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
22 - ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
23 - تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة إختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (41 ، 42 ، 43) من هذا النظام .
24 - تخويل المكتب التنفيذي في بعض الإختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
25 - تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الإستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (39)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالإقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويدجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الإجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الإنتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين إنتخاب الرئيس .
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد إنتخابها .
المكتب التنفيذي
مادة (40)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الإختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون إجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وبصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
اختصاصات رئيس المجلس
مادة (41)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ- دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للإجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الإجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ب - رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د - توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع النادي .
هـ - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية بالنادي .
و - الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح - تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
اختصاصات أمين السر العام
مادة (42)
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ - توجيه دعوات كتابية لإنعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والإشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب- تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
ج - التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
د- الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ - توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و - تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز - الإشراف على العاملين بالنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
اختصاصات أمين الصندوق
مادة (43)
يختص أمين الصندوق بما يلي :
أ- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
ب - استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج - إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د - تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
هـ - صرف رواتب العاملين في النادي .
و - الإحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز - تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (44)
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعاً عاديا في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا .
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر، كما تمسك إدارة النادي ضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على الضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب ان تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في الضبطة .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلبت منه أغلبية أعضاء المجلس . وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
مادة (45)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
مادة (46)
يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لانتخابات شغل المقعد الشاغر .
مادة (47)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية :
أ- إذا قدم أكثر من نصف أعضائه استقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
ب- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
ج- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده ثلاثة شهور متتالية .
وفي جميع هذه الحالات تعين الجمعية العمومية للنادي لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب الممدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على الأقل المدة المتبقية للمجلس عن سنة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا بإستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (48)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (49)
تتكون موارد النادي من :
أ- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا .
ج- الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
د- أية إيرادات أخرى .
مادة (50)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ- (350) د .ك ( ثلثمائة وخمسون دينارا كويتيا) رسوم قبول العضو العامل بالنادي .
ب - (100) د.ك ( مائة دينار كويتي ) رسم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي .
ج - (350) د.ك ( ثلاثمائة وخمسون دينارا كويتيا) رسم اشتراك للعضو المنتسب (فردي) .
د - (450) د.ك ( أربعمائة وخمسون دينار كويتيا ) للعضو المنتسب ) عائلي) .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي إعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (51)
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك :
أ- الأعضاء الشرفيون .
ب- الأعضاء الرياضيون المسجلون في النادي و الاتحادات الرياضية .
ج- الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من هذا النظام .
د- الأعضاء المؤسسون .
هـ- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (52)
تودع أموال النادي النقدية بإسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة بإسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (53)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (54)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (55)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بواسطة ( البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) بالقرار الذي أتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
مادة (56)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت إمتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) بذلك أن يوقع عليه أحدى العقوبات التالية :
1 - لفت نظر .
2 - إنذار .
3 - منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4 - الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته . ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على ان تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (57)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك فيما عدا مبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أداءه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (58)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (42 ، 43) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
أ- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل إسم العضو وسنة وتاريخ إنضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الإشتراكات .
ب - دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون بها تاريخ الإنعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
ج- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .
د - مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
مادة (59)
تسري أحكام هذا النظام على النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (60)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقانون رقم (26) لسنة 2012 وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القوانين المذكورة .