الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (621 /2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام :-
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم (0815) المحرر بتاريخ 1/ 2/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1 . اعمال بناء بدون ترخيص .
2 . تخزين عشوائي داخل القسيمة .
3 . وجود مخلفات بتروليه ملقاه على الارض بكميات كبيرة (زيوت) .
4 . وجود كراج لأعمال الميكانيكا مخالفا لغرض الترخيص .
5 . تخزين سيارات سكراب داخل القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار الساده / شركة الخرافي للإنشاءات
الكائن مصنعهم بمنطقة امغره قطعة (2) قسيمه ( 18 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة اعلاه خلال مده اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه و في حالة عدم ازالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 20-6-2010
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (622 /2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام :-
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم ( 2255 ) المحرر بتاريخ 17/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة توقف الانتاج دون اخطار الهيئة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010 (حيث تبين لها اعادة العمل بالمنشأة ) .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار الساده ورثة / بدر عبدالله علي المطوع القطامي
الكائن مصنعهم بمنطقة صبيحان قطعة (6) قسيمه ( 61 ) بضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح وعدم ايقاف العمل دون اخطار الهيئة بذلك وفي حال تكرار المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 20-6-2010