إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 622 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على منشاة صناعية مخالفة

رقم التشريع وسنته

622 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (621 /2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام :-

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط المخالفة رقم (0815) المحرر بتاريخ 1/ 2/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1 . اعمال بناء بدون ترخيص .

2 . تخزين عشوائي داخل القسيمة .

3 . وجود مخلفات بتروليه ملقاه على الارض بكميات كبيرة (زيوت) .

4 . وجود كراج لأعمال الميكانيكا مخالفا لغرض الترخيص .

5 . تخزين سيارات سكراب داخل القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار الساده / شركة الخرافي للإنشاءات

الكائن مصنعهم بمنطقة امغره قطعة (2) قسيمه ( 18 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة اعلاه خلال مده اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه و في حالة عدم ازالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

التاريخ : 20-6-2010

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (622 /2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام :-

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط المخالفة رقم ( 2255 ) المحرر بتاريخ 17/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشاة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة توقف الانتاج دون اخطار الهيئة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010 (حيث تبين لها اعادة العمل بالمنشأة ) .

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار الساده ورثة / بدر عبدالله علي المطوع القطامي

الكائن مصنعهم بمنطقة صبيحان قطعة (6) قسيمه ( 61 ) بضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح وعدم ايقاف العمل دون اخطار الهيئة بذلك وفي حال تكرار المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

التاريخ : 20-6-2010

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي