الأحـد 22 ر جـب 1431هـ - 4 / 7 / 2010م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (621 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام :-
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 /10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم (0815) المحرر بتاريخ 1 /2 / 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1 . اعمال بناء بدون ترخيص .
2 . تخزين عشوائي داخل القسيمة .
3 . وجود مخلفات بتروليه ملقاه على الارض بكميات كبيرة (زيوت) .
4 . وجود كراج لأعمال الميكانيكا مخالفاً لغرض الترخيص .
5 . تخزين سيارات سكراب داخل القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8 / 2010 / 60 بتاريخ 1/ 4 / 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى )
إنذار الساده / شركة الخرافي للإنشاءات الكائن مصنعهم بمنطقة امغره قطعة (2) قسيمه ( 18 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة اعلاه خلال مده اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه وفي حالة عدم ازالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 20 - 6 - 2010
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (622 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام : -
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة رقم ( 2255 ) المحرر بتاريخ 17/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة توقف الإنتاج دون إخطار الهيئة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8/ 2010/ 60 بتاريخ 1/ 4/ 2010 ( حيث تبين لها اعادة العمل بالمنشأة ) .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار الساده ورثة / بدر عبدالله علي المطوع القطامي الكائن مصنعهم بمنطقة صبيحان قطعة (6) قسيمه ( 61 ) بضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح وعدم ايقاف العمل دون اخطار الهيئة بذلك وفي حال تكرار المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
التاريخ : 20 - 6 - 2010