إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 62 لسنة 2020 بشأن اغلاق شركة/ مجموعة على الصراف العالمية للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفة والأثار المترتبة عليها

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 62 - ر / 202:0

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءة على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2020/7/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوتنٍ من 3,365,941 دينار كويتي إلى 06 ديناركويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المناتهية ف 2019/12/31 .

- إعادة تعيين السيد وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية . ويعمل به من تاريخ صدوره .

الملحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 19 ذو الحجة 1441ه

الموافق : 9 أغسطس 2020م

قرار رقم 1 / 72- ر / 202:0

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7), (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2020/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:

» افتماح فرع جديد للشركة ني مطار الكويت الدولي مبنى مطار الجزيرة

5 - قطعة 1 - قسيمة 900036 - الدور الأول - محل رقم 1-385 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسعية» ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 20 ذو الحجة 1441ه

الموافق: 10 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي