قرار رقم 62 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق شركة/ مجموعة على الصراف العالمية للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفة والأثار المترتبة عليها.
قراررقم 62 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
62 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 62 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق شركة/ مجموعة على الصراف العالمية للتجارة العامة والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفة والأثار المترتبة عليها.1 / 1