إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1319 · 17 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 68) لسنة 2016

ماسم مكتب التدقيقالعنوانرقم التلفون
1كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه KPMGشرق- شارع عبدالعزيز الصقر - برج الحمراء - الدور 25 ص.ب 24 - الصفاة 13001الكويت22287000 ف:22287444
2الوزان وشركاه محاسبون ومراجعو حسابات Deloitteشرق-شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي الدور 7و9 ص.ب 20174 الصفاة 13062 الكويت22408844 22438060 ف:22452080 ف:22408855
3العتيقي محاسبون قانونيون BKR internationalالصالحية-شارع علي السالم – عمارة النويفي – الدور 3 ص.ب 636 الصفاة 13007 الكويت22412880 22410885 ف:22454248
4هوروث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون Crowe Horwathالقبلة -شارع فهد السالم-بجوار السوق الكبير-برج المدينة 1- الدور 10 ص.ب 26154 الصفاة 13122 الكويت22452546/7/8 ف:22452549

هيئة أسواق المال

قرار رقم (116) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة الأمانة للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمانة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/10/18 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/22؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

محمد سليمان المرزوق

صدر بتاريخ: 2016/12/06 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي