قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 68) لسنة 2016
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه KPMG | شرق- شارع عبدالعزيز الصقر - برج الحمراء - الدور 25 ص.ب 24 - الصفاة 13001الكويت | 22287000 ف:22287444 |
| 2 | الوزان وشركاه محاسبون ومراجعو حسابات Deloitte | شرق-شارع احمد الجابر – مجمع دار العوضي الدور 7و9 ص.ب 20174 الصفاة 13062 الكويت | 22408844 22438060 ف:22452080 ف:22408855 |
| 3 | العتيقي محاسبون قانونيون BKR international | الصالحية-شارع علي السالم – عمارة النويفي – الدور 3 ص.ب 636 الصفاة 13007 الكويت | 22412880 22410885 ف:22454248 |
| 4 | هوروث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون Crowe Horwath | القبلة -شارع فهد السالم-بجوار السوق الكبير-برج المدينة 1- الدور 10 ص.ب 26154 الصفاة 13122 الكويت | 22452546/7/8 ف:22452549 |
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الأمانة للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأمانة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/10/18 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/22؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الأمانة للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المرزوق
صدر بتاريخ: 2016/12/06 م