قرار رقم (98) لسنة 2023
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي رقم (AP/2014/0009) الصادرة بتاريخ 2020/08/31؛
- وعلى طلب شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مدير نظام استثمار جماعي.
3. مستشار استثمار.
4. وكيل اكتتاب.
5. أمين حفظ.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/08/31
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 21 يونيو 2023 م
قرار رقم (99) لسنة 2023
بشأن
طلب الترخيص المقدم من بنك برقان لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (200) لسنة 2022 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك برقان لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2022/12/28؛
- وبناءً على طلب بنك برقان لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك برقان لترخيص الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مستشار استثمار.
3. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة سنة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/06/29 وتنتهي في تاريخ 2023/12/28، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص لبنك برقان بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 21 يونيو 2023 م