أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

هيئة أسواق المال قرار رقم (32) لسنة 2024 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك برقان المزاولة أنشطة أوراق مالية

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 174
هيئة أسواق المال قرار رقم (32) لسنة 2024 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك برقان المزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، 

وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من بنك برقان 

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك برقان لترخيص نشاط وكيل اكتتاب. 

وتسري هذه الموافقة لمدة سنة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 17/03/2024 وتنتهي في تاريخ 16/09/2024، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص لبنك برقان المذكور في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 17 مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت