قرار رقم (55) لسنة 2021 بتوقيع جزاء اداري
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى تقرير ادارة المتابعة والتدقيق المتضمن ارتكاب الكيان الاستثماري ادناه مخالفة عدم الالتزام باشتراطات التراخيص واحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه، – وعلى قرار مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021\01) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021، – وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
– وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري ادناه، وبعد توقيع ثلاث انذارات خلال سنة من تاريخ اول انذار دون تصحيح مخالفتها، عملاً بنص المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه وذلك على النحو التالي:
| م | اسم الكيانات الاستثمارية المخالفة | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة | الجزاء |
| 1 | مجموعة بيركلي للأبحاث والاستشارات الإدارية ذ.م.م | التجاري: 2016/2697/م؛ الاستثماري: 8 / 2016 1م | – عدم اتخاذ الاجراءات الجادة نحو استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى المقدمة عند طلب الترخيص. – عدم التعاون مع الهيئة بالمخالفة للبند الرابع من المادة (34) من القانون رقم 2013/116 بعدم الرد على مكاتبتها او اتصالاتها. | الايقاف الاداري المؤقت |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في: 17 فبراير 2021 م