قرار رقم 63 لسنة 2021 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم 2017/29 الممنوح لشركة جي بي استراتيجيز كويت للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية
قرار رقم (63) لسنة 2021 مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص،
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021م،
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (2017/29) الممنوح لشركة (جي بي استراتيجيز كويت للتدريب الأهلي و الاستشارات الإدارية) بقوة القانون وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013م المشار إليه.
(مادة ثانية) وتخطر الشركة بمضمون هذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(مادة ثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في : 21 فبراير 2021 م