قرار رقم 610 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية (لاوس الديمقراطية الشعبية) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
1 / 1