قرار رقم 607 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية (إيطاليا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
قراررقم 607 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
607 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 607 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية (إيطاليا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1