قرار رقم 878 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية المكسيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
قراررقم 878 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
878 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 878 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية المكسيك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1