قرار رقم 877 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية أوكرانيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
قراررقم 877 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
877 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 877 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية أوكرانيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1