إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 608 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة (الامارات العربية) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

قرار رقم 608 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

608 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 608 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة (الامارات العربية) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي