3.4.2. مهام ومسؤوليات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 3.4.2.1. إصدار اللوائح التنظيمية والسياسات والإرشادات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3.4.2.2. مراقبة القطاعين العام والخاص لتطبيق السياسات والإرشادات الصادرة عن الهيئة للحرص على الامتثال لها.
3.4.2.3. طلب تقارير دورية من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمعرفة مدى امتثال الجهات الحكومية لما ورد في هذه السياسة، حيث تحتوي التقارير على المعلومات التالية:
- دليل يوضح نوع البيانات المتوفرة والمستضافة لدى الجهة، والذي يجب أن يتضمن معلومات ومعايير بيانات التعريف الخاصة ببياناتها بتنسيق موحد.
- ما يوضح مستويات التصنيف المعتمدة والمتبعة لدى الجهة حسب البيانات المتوفرة لديها، مع توضيح الأسس والمعايير المتبعة لوضع مستويات التصنيف.
- ما يوضح طرق حماية البيانات والتشفير وفقاً لنظام التصنيف المتبع عند حفظ وجمع ومعالجة البيانات.
- ما يوضح موقع حفظ البيانات تبعاً لمستويات التصنيف.
- ما يوضح خارطة الطريق لتصنيف البيانات مع خطط العمل وعمليات التشغيل في الجهة لضمان التأكد من دقة وجودة تصنيف البيانات.
- تقرير دوري مرحلي لمدى الإنجاز وفق خطط العمل المتبعة لتوفيق الأوضاع حسب هذه السياسة.
3.4.2.4. التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع خطة تنفيذية خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر من دخول السياسة حيز التنفيذ لتمكين تطبيق السياسة مع الجهات الحكومية، على أن يتم توفيق أوضاع الجهات الحكومية وفق هذه السياسة خلال مدة لا تتعدي عامين.
3.4.2.5. عقد ورش العمل لنشر الثقافة ومساعدة الجهات على تطبيق السياسات والإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (61) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (2015/0023/AP) الصادرة بتاريخ 2018/08/24؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/08/24.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 3 يونيو 2021م