قرار رقم 60 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة (B4) - الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - العائدة للسادة/ شركة سبيد هاوس لإدارة المصانع - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 60 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
60 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 60 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة (B4) - الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - العائدة للسادة/ شركة سبيد هاوس لإدارة المصانع - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1