قرار رقم هـ ع ص (38) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B
10) المحرر بتاريخ 2025/08/17 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة ناصر محمد ناصر الساير - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة إطفاء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (1201) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ ورثة ناصر محمد ناصر الساير - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7أبريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 39 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-538) المحرر بتاريخ 2025/08/20 المتضمن ارتكاب السادة / مصنع القصر الملكي لأعمال الالمنيوم - المخالفة التالية:
- مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (2) الكائن بالقسيمة رقم (83) - بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ مصنع القصر الملكي لأعمال الالمنيوم - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7 أبريل 2026م