قرار رقم 447 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق رقم (3) الكائن بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - قسيمة (84) - والعائد للسادة / مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قرار رقم 447 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق رقم (3) الكائن بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - قسيمة (84) - والعائد للسادة / مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1