وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (2295) لعام 2025م
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بـإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2814) بتاريخ 2025/11/24م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/10).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2165) لسنة 2025م والصادر بتاريخ 2025/11/27م، لتصبح:
" السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار المنصوص عليها في دستور قانون حيوانات اليابسة في المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH المادة 11.4.2 في الفصل 11.4 الخاص بمرض جنون البقر من الدول الصادر بشأنها قرارات حظر متعلقة بالمرض في دول المجموعة الأوروبية".
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 19 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2025م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (447) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
534) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط ألمنيوم غير مطابق للترخيص (زجاج).
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 24/ 09/ 2025.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق/ المحل رقم (3) الكائن بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - قسيمة (84) - والعائد للسادة/ مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م