إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 447 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق رقم (3) الكائن بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - قسيمة (84) - والعائد للسادة / مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (2295) لعام 2025م

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بـإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2814) بتاريخ 2025/11/24م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/10).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2165) لسنة 2025م والصادر بتاريخ 2025/11/27م، لتصبح:

" السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقار المنصوص عليها في دستور قانون حيوانات اليابسة في المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH المادة 11.4.2 في الفصل 11.4 الخاص بمرض جنون البقر من الدول الصادر بشأنها قرارات حظر متعلقة بالمرض في دول المجموعة الأوروبية".

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 19 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 10 ديسمبر 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (447) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2

534) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط ألمنيوم غير مطابق للترخيص (زجاج).

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 24/ 09/ 2025.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق/ المحل رقم (3) الكائن بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية - قطعة (1) - قسيمة (84) - والعائد للسادة/ مصنع درة النسيم لأعمال الحدادة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي