وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (60) لسنة 2023
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (35) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير اكتواري،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (8) لسنة 2023 بتاريخ 2023/11/27،
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بيانها في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها :
ماسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة أحمد العثمان لوسيط تأمين بالعمولةوطنيةمهن تأمينية
- نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شركة دسمان لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية
- نشاط وساطة التأمين |
| 3 | شركة لوكس اكتواريس خبير اكتواري | وطنية | مهن تأمينية
- خبير اكتواري |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 29 نوفمبر 2023 م